-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
باب قول النبي: بعثت بجوامع الكلم
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كانَ النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: لتتبعن سنن من كانَ قبلكم
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكانَ الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانَت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء
-
باب نهي النبي على التحريم
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
باب قول النبي: بعثت بجوامع الكلم
-
كتاب التوحيد
░6▒ باب إِثْمِ مَنْ آوى مُحْدِثًا.
رَوَاهُ عَلِيٌّ ☺ عَنِ النَّبِيِّ صلعم.
7306- ثمَّ ساق فيه حَديث عاصمٍ: قلتُ لأَنَسٍ ☺: (أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلعم المَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ...) الحديث.
ساقه عن مُوسَى بْنَ إِسْمَاعِيلَ، حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ، حدَّثنا عَاصِمٌ به.
قَالَ عَاصِمٌ: فَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَوْ آوى مُحْدِثًا.
ذكر الدَّارَقُطنِيُّ في «عِلله»: أنَّ عبدَ الواحد رواه فقال في آخره: قال مُوسَى بن أنسٍ: أو آوى مُحْدِثًا، وَوَهَم في قوله مُوسَى بن أنسٍ، والصَّحيح ما رواه شَرِيكٌ وعَمْرو بن أبي قيسٍ، عن عاصمٍ الأحول، عن أنسٍ، وفي آخره: فقال النَّضرُ بن أنسٍ: أو أوى مُحْدِثًا، وقال في «استدراكاته»: هذا وَهَمٌ مِن البُخَارِيِّ أو شيخه يعني موسى بن إسماعيلَ؛ لأنَّ مُسلمًا خرَّجه عن حامِدِ بن عُمَر، عن عبد الواحد فقال فيه: فقال النَّضْر؛ وهو الصَّواب.
فَصْلٌ: فيه فضْلٌ عظيمٌ للمدينة شرَّفها الله تعالى، وذلك تغليظُ الوعيد بلعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين لمن أحدثَ فيها حَدَثًا أو أوى مُحْدِثًا، وفي حَديث عليٍّ السَّالف: ((لا يُقْبَل منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ))، ودلَّ الحديث على أنَّ مَن آوى أهل المعاصي والبِدَع أنَّه شَرِيكٌ في الإثم، وليس الحديث دالًّا على أنَّ مَن فعلَ ذلك في غيرها أنَّه غير متوعَّدٍ ولا مَلُومٍ على ذلك؛ لتقدُّم العِلْم بأنَّ مَن رَضِي فِعلَ قومٍ وعَمَلهم أنَّه منهم وإن كان بعيدًا عنهم، فهذا الحديث نصٌّ في تحذير فعْلِ شيءٍ مِن المنكر في المدينة، وهو دليلٌ في التحذير مِن إحداثِ مِثل ذلك في غيرها، وخُصَّت بالذِّكْر لأنَّ اللَّعنة له أشدُّ والوعيد آكدُ لانتهاكه ما حُذِّر عنه وإقدامِه على مُخَالفةِ رسول الله صلعم فيما كان يلزمه مِن تعظيم شأن المدينة المشرَّفَة بأنَّها مَنْزل وحْيهِ ومَوْطِنُ نبيَّهِ، ومنها انتشرَ الدِّين في الأقطار فكان لها بذلك فضْلُ مزيَّةٍ على سائر البلاد.
وقد أسلفنا اختلاف العلماء فيما يُقطع مِن شجرها وما يُصاد مِن صيدها آخرَ الحجِّ فسارع إليه [خ¦1867]، والحديث دالٌّ على حُرمة اصطيادها، وفي الضَّمان خلاف العلماء، والجديدُ عندنا: لا ضَمَانَ. وهو ما في «المدوَّنة»، والقديم: نعم، وهو قول ابن أبي ليلى ونافعٍ وابن أبي زيدٍ، وقال أشهبُ: عند محمَّدٍ عن مالكٍ في مَنْعِ أكلِه ليس كالذي يُصطاد بمكَّةَ، وإنِّي لأكرهُهُ، وقيل: لا يُؤكل.