-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
باب قول النبي: بعثت بجوامع الكلم
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كانَ النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: لتتبعن سنن من كانَ قبلكم
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكانَ الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانَت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء
-
باب نهي النبي على التحريم
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
باب قول النبي: بعثت بجوامع الكلم
-
كتاب التوحيد
░12▒ باب مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُوْمًا بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ قَدْ بَيَّنَ اللهُ حُكْمَهُمَا، لِيُفْهِمَ السَّائِلَ.
قد أسلفناه بحديثه [خ¦6847]، وقد أسلفنا أنَّ هذا هو القياس بعينِهِ، والقياس في لغة العرب: التشبيه والتمثيل، ألَا ترى أنَّه ◙ شبَّه له ما أنكرَ مِن لون الغلام بما عُرِف في نِتَاجِ الإبل، فقال له: (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟) إلى قوله: (لَعَلَّ عِرقًا نزعهُ) فأبانَ له بما يعرف أنَّ الإبل الحُمُر تنتج الأَوْرَقَ _أي الأغبر وهو الذي فيه سوادٌ وبياضٌ_ أنَّ كذلك المرأة البيضاء تَلِدُ الأسود، وكذلك قوله للمرأة التي سألتُهُ الحجَّ عن أبيها (فَقَالَ لها: أَرَأَيتِ...) إلى آخره، فشبَّه لها ◙ دَين الله بما تعرف مِن دَين العباد، غير أنَّه قال لها: (فَدَينُ اللهِ أحقُّ)، وهذا كلُّه هو عينُ القياس، وبهذين الخبرَين احتجَّ المُزَنيُّ على مُنكر القياس.
قال أبو تمَّامٍ المالكِيُّ: أجمعت الصَّحابة على القياس، فمن ذلك أنَّهم أجمعوا على قياس الذَّهَب على الورِق في الزَّكاة. قلت: قد ثبتَ النصُّ فيه.
وقال الصِّدِّيق: أقيلوا بيعتي، قالوا: لا والله لا نُقِيلك؛ رَضِيكَ رسول الله صلعم لديننا، أفلا نَرْضَاك لدُنيانا؟ فقاسَ الإمامة على الصَّلاة، وقاس الصدِّيق الزكاة على الصلاة، وقال: واللهِ لا أُفرِّق بين ما جمَعَ الله. وصرَّح عليٌّ بالقياس في شاربِ الخمرِ بمحضرٍ مِن الصَّحابة، وقال: إنَّه إذا سَكِر هَذِىَ وإذا هَذِى افترى، فحدَّهُ حَدَّ القاذف. وكذلك لَمَّا قال له الخوارج: لِمَ حكَّمت؟ قال: الله أمرَ بالحكمين في الشِّقاق الواقع بين الزَّوجين فما بين المسلمين أعظمُ.
وهذا ابن عبَّاسٍ يقول: أَلَا اعتبروا، الأصابعَ بالأسنان اخْتَلَفَت منافعُها واستوت أُرُوشها، قال: أَلَا يتَّقِي الله زيدٌ يجعل ابنَ الابن ابنًا، ولا يجعل أبَ الأب أبًا.
وكتب عُمَر ☺ إلى أبي موسى ☺ يعرِّفُهُ القضاء فقال له: اعرف الأشباه والأمثال وقِسِ الأمور عند ذلك. وهذا قد سلف [خ¦7307].
واختلف عليٌّ وزيدٌ ☻ في قياس الجدِّ على الإخوة فقاس عليٌّ بسبيلٍ انشعَبَ منه شُعْبةٌ ثمَّ انشَعَب مِن الشُّعبة شُعْبتان، وقاس زيدٌ ذلك بشجرةٍ انشَعَب منها غُصنٌ وانشَعَبَ مِن الشُّعبة غُصنان. وقال ابن عُمَر ☻: وقَّت الشارع لأهل نجْدٍ ولم يوقِّت لأهل العراق، فقال عُمَر ☺: قيسوا مِن نحو العراق كنحو قَرْنٍ _وهذا سلف أيضًا_ [خ¦7307] قال / ابن عُمَر ☻: فقاس النَّاس مِن ذاتِ عِرْقٍ.
ولو ذكرنا كلَّ ما قاسه الصَّحابة لكَثُر به الكتاب غير أنَّه موجود في الكُتُب لمن ألهمَهُ الله رُشدَه، وقد قيل للنَّخَعِيِّ: هذا الذي تُفتي به أشيئًا سمعته؟ قال: سمعتُ بعضَهُ وقِستُ ما لم أسمعه على ما سمعتُ. وربَّما قال: إنِّي لأعرِفُ بالشيء الواحد مائةَ شيءٍ.
قال المُزَنيُّ: فوجدنا بعد رسول الله صلعم أئمَّةَ الدِّين فهموا عن الله تعالى ما أَنزلَ إليهم وعن الرسول ما أوجبَ عليهم ثمَّ الفقهاء إلى اليوم هلمَّ جرًّا، استعملوا القياس والنَّظائر في أمر دِينهم، فإذا ورد عليهم ما لم ينصَّ عليه نظروا، فإن وجدوه مُشبهًا لِمَا سبق الحُكم فيه مِن الشارع أَجَروا حُكمه عليه، وإن كان مخالفًا له فرَّقوا بينه وبينه، فكيف يجوز لأحدٍ إنكار القياس؟! ولا يُنكر ذلك إلَّا مَن أعمى الله قلبَهُ وحبَّبَ له مخالفَةَ الجماعة.
فَصْلٌ: وحديث ابن عبَّاسٍ ☻ فيه النِّيابة في الحجِّ، وقال به مالكٌ مرَّةً اتِّباعًا للحديث، ومنعَهُ أُخرى كأنَّه رآه مِن عَمَل الأبدان، وقال أُخرى: إن أوصى حجَّ عنه، وقال مرَّة: لا يحُجُّ عنه وإن أوصى، وقال ابن وَهْبٍ وأبو مُصَعبٍ: لا يحجُّ إلَّا الولد عن أبيه، وقال ابن حَبِيبٍ: جاءت الرُّخص في الحجِّ عن الكبير الذي لا يَنهض له إذا لم يحُجَّ، وعن أبٍ مات ولم يحُجَّ أن يحجَّ عنه ولده، وإن لم يوصِ ويجزيه إن شاء الله تعالى.