-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
باب قول النبي: بعثت بجوامع الكلم
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كانَ النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: لتتبعن سنن من كانَ قبلكم
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكانَ الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانَت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء
-
باب نهي النبي على التحريم
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
باب قول النبي: بعثت بجوامع الكلم
-
كتاب التوحيد
░20▒ باب إذَا اجْتَهَدَ العَاِلمُ أَوِ الحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غير عِلْمٍ، فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهْوَ رَدٌّ).
7350- 7351- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ بِلالٍ، عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنِ المُسَيِّبِ يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ ☻ حدَّثَاهُ (أَنَّ رَسُوْل اللهِ صلعم بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الأنصَارِيِّ واسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقدم بِتَمْرٍ...) الحَدِيْث.
الشَّرْح: قَالَ الجيَّانيُّ: كذا رواه إبراهيمُ بن مَعْقِلٍ النَّسَفِيُّ عن البُخَارِيِّ، وسقطَ مِن كتاب الفَرْبَرِيِّ مِن هَذَا الإسنادِ <سليمانُ بن بلالٍ>، وذكر أبُو زيدٍ / الْمَرْوَزِيُّ أنَّه لم يكن فِي أصل الفَرْبَرِيِّ، وكذلك لم يكن فِي كتاب ابن السَّكَن ولا عند أبي أحمدَ، وكذلك قَالَ: أبُو ذرٍّ عن مشايخه، ولا يتَّصِل السَّند إلَّا به، والصَّواب رواية النَّسَفِيِّ.
وأخو إسماعيلَ: هو أبُو بكرٍ عبد الحميد بن أبي أُوَيسٍ الأَعْشَى الأَصْبَحِيُّ حليف بني تَيْمٍ، و(عَبدِ المَجِيدِ): كُنيته أبو محمَّدٍ أَوْ أبُو وَهْبٍ. و(سُهَيلِ): هَذَا تزوج الثُّريَّا بنت عَبْدُ اللهِ بن الحارثِ بن أميَّة الأصغر بن عبد شَمْسٍ، وهي مولاة الغَرِيض، فقال فيهما عُمَر بن عَبْدُ اللهِ بن أبي رَبِيعةَ بن المغيرة المَخْزُوميُّ الشَّاعر:
أيُّهَا المُنْكِحُ الثُّريَّا سُهَيلًا عَمَركَ اللهَ كيفَ يَلْتَقِيانِ
هي شَامِيَّةٌ إذَا ما اسْتَقَلَّت وَسُهَيلٌ إذَا استقلَّ يَمَاني
وعاشَ أبوها إِلَى زمن مُعَاويةَ ووَرِثَ دار عبد شَمْسٍ وكان أقعدَهم، فحجَّ مُعَاويةُ فِي خلافته فدخل ينظر إِلَى الدَّار، فخرج عَبْدُ اللهِ بِمِحْجَنٍ ليضربَهُ وقال: لا أشبَعُ الله بطنَكَ أمَّا تكفيكَ الخلافة حتَّى تطلب الدَّار فخرج مُعَاوية يَضْحك.
وأخو بني عَدِيٍّ الأنصاريِّ هو سَوَادُ بن غَزِيَّةَ البَلَويُّ حليفُ بني عَدِيِّ بن النَّجَّارِ استعملَهُ رَسُوْل اللهِ صلعم عَلَى خَيْبرَ، شَهِدَ بدرًا وأَسرَ يومئذٍ خالدَ بن هِشَامٍ أخا أبي جَهْلٍ عمروٍ والعاصِي قُتلا يوم بدْرٍ، والحارث فرَّ يومئذٍ ثمَّ أسلَمَ عام الفتح. وسَوَادُ: هو الَّذِي طعنه رَسُوْل اللهِ صلعم بِمِخْصَرَتِهِ ثمَّ أعطاها إيَّاهُ، وقال: ((استقِدْ بها)).
فَصْلٌ: الجَنِيبُ نوعٌ جيِّدٌ معروفٌ مِن أنواع التَّمر. والجمعُ رديءٌ قَالَ الأصمعيُّ: كلُّ لونٍ مِن النَّخل لا يُعرف اسمه فهو جمعٌ، وفي «الصِّحاح»: الجمع: الدَّقَل، يُقال: ما أكثر الجمع فِي أرض بني فلانٍ مِن النَّخل خرجَ مِن النَّوى لا يُعرف اسمهُ، وقال القزَّاز: الجمعُ: أخلاطُ أجناس التَّمر، والجَنِيب: ما بعدَها فِي الجودة.
فَصْلٌ: وَقَوْلُهُ فيه: (لاَ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ المِيزَانُ) يعني: وزنًا بوزنٍ فيما يُوزَنُ، فكلُّ ما يُوزن يُباع مِثلًا بمثلٍ مِثل ما يُكال، وأمَّا التمر فَمَكِيلٌ ولا يُباع وزنًا بوزنٍ لاختلاف نَوَاه.
وَقَوْلُهُ: (لاَ تَفْعَلُوا) ولم يذكر الفسخ، وفي مُسلمٍ ((هو الرِّبا، فردُّوه ثمَّ بيعوا تمرنا واشتروا لنا هَذَا)).
فَصْلٌ: قد تقدَّم هَذَا الباب فِي كتاب الأحكام، وسلف هَذَا التعليق مسندًا [خ¦2697]، ووجه دخوله هنا: أنَّ الواجب عَلَى مَن حكمَ بغير السُّنَّة جهلًا وغلطًا ثمَّ تبيَّن له أنَّ سنَّةَ الرسول خِلاف حُكمه، فإنَّ الواجب عليه الرجوع إِلَى حُكم السُّنَّة وترك ما خالفها امتثالًا لأمره تَعَالَى بوجوبِ طاعتِهِ وطاعةِ رسوله أن لا يحكم بخلاف سنَّتهِ، وَهَذَا هو نفسُ الاعتصام بالسُّنَّة، وقد سلف الكلام فِي هَذَا الحَدِيْث، وأنَّه ◙ أمرَ بِرَدِّ هَذَا البيع وفسخِهِ فِي كتاب البُيُوع فأَغْنَى عن إعادتهِ [خ¦4244].