-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
باب قول النبي: بعثت بجوامع الكلم
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كانَ النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: لتتبعن سنن من كانَ قبلكم
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكانَ الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانَت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء
-
باب نهي النبي على التحريم
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
باب قول النبي: بعثت بجوامع الكلم
-
كتاب التوحيد
░22▒ بابُ الحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صلعم كَانَتْ ظَاهِرَةً، ومَا كَاَنَ بَعْضُهُمْ يَغِيْبُ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صلعم وَأُمُورِ الإسْلاَمِ
7353- ذَكَرَ فِيْهِ حَديث اسْتَئْذَان أَبِي مُوْسَى عَلَى عُمَرَ ☻، وطلبَ عُمَرَ ☺ مَنْ يَشهدُ لَهُ فجاء أَبُو سَعِيدٍ ☺.
7354- وَحَدِيْثُ أبِي هُرَيْرَةَ ☺: (كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُول اللِه صلعم عَلَى مِلءِ بَطْنِي، وَكَاَنَ المُهاجِرُون يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأسْوَاقِ).
الشَّرح: هذا الباب يُردُّ به عَلَى الرَّافضة وقومٍ مِن الخوارجِ زَعَمُوا أنَّ أحكامه ◙ وسُننه منقولةٌ عنه نقلَ تواترٍ، وأنَّه لا سبيل إِلَى العمل بما لَمْ يُنقل نقل تواتُرٍ، وقولهم فِي غاية الجهل بالسُّنن وطُرُقها فقد صحَّت الآثار أنَّ الصَّحابة أخذ بعضهم السُّنن مِن بعضٍ، ورجَعَ بعضهم إِلَى ما رواه غيره عَنْ رَسُول اللِه صلعم، وانعقد الإجماع عَلَى القول بالعمل بأخبار الآحاد، وبطَلَ قولُ مَن خرج عَنْ ذَلِكَ مِن أهل البِدع، هذا الصِّدِّيق عَلَى مكانته وسَبْقِه لَمْ يعلم النصَّ فِي الجدَّة حتَّى أخبره محمَّد بن مسلَمَة والمغيرة بالنصِّ فيها، فرجع إليه.
وأخذ الفاروق بما رواه عبد الرَّحمن بن عوفٍ فِي حَديث الوَبَاء فرجع إليه، وكذلك أخذ أيضًا بما رواه أَبُو موسى ☺ مِن دِيَة الأصابع فرجع إليه، وبما رواه المغيرة ومحمَّدُ بن مسلَمَة فِي دية الجنين، ورجع عُمَر إِلَى أبي موسى وأبي سَعِيدٍ ☻ فِي الاستئذان، وَهْوَ حَديث الباب، وابن عُمَر يحكي عَنْ رافع بن خَدِيجٍ النَّهي عَنْ المخابرة فرجع إليه، والصَّحابة ترجِعُ إِلَى قول عائِشَة ♦: ((إِذَا التقى الخِتَانان فقد وجبَ الغُسل))، وفي أنَّه ◙ كَاَنَ يُصبح جُنبًا مِن جِماعٍ غير احتلامٍ ثمَّ يصوم، وأبو موسى رجع إِلَى حديث ابن مسعودٍ فِي ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ وَهَذَا الباب لا ينحصِرُ لبُعْدِهِ أَنْ يُستقصى.
فَصْلٌ: قَوْلُ البُخَارِيِّ فِي الترجمة (كَانَتْ ظَاهِرَةَ) قيل: يعلمُها أكثر النَّاس. وفِيْهِ نظرٌ فإنَّ الفاروق عَلَى مكانِهِ قد خَفِيت عليه أشياءُ مِن أحكامه ومِن قوله كما سلف.
فَصْلٌ: قَوْلُهُ: (استأذن أبُو موسى عَلَى عُمَر) ☻ جاء ثلاثًا كما سلف فِي بابه [خ¦6245]، وقيل: إنَّما ردَّ التحديد بالثلاث لأنَّ أصل الاستئذان فِي القرآن، وطلبُهُ البيَّنَةَ كَاَنَ استظهارًا إذَا أمكنه ذَلِكَ فِي خبر الواحد، وقد قضى به عُمَر ☺ فِي غير ما قضيَّةٍ.
وَقَوْلُهُ: (أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ) لأنَّه كَاَنَ يأتي السُّوق لطلب الكَفَاف وما يقوى به عَلَى الجهاد وغيره ليس للتفاخُرِ والتكاثُرِ، وَ(الصَّفْقُ): هُوَ: ضربُ الكفِّ بالكفِّ عند التبايُع، والصَّفقة: السِّلعة التي يَتَصَافَقانِ عليها بالأكفِّ.
فَرَعٌ: استأذنَ ثلاثًا وظنَّ أنَّهم لم يَسمعوه؟ وكَرِه ابن نافِعٍ الزيادة عليه، وقال: نتَّبِعُ الحَدِيْث ونأخذ به. وقال عيسى: يزيدُ.
فَرْعٌ: لفظ الاستئذان: السَّلامُ عليكم أَأَدْخُلُ؟ كما سلف.
فَصْلٌ: وَقَوْلُهُ: فِي حَديث أَبِي هُرَيْرَة ☺: (مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبِضْهُ، فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي، / فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيَّ، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ) قَالَ ابن التِّين: وقع عند الشيخ <يَنْسَ> بغير ألفٍ، ولأبي ذرٍّ <فَلَم يَنسَ> بجزمٍ بـ (لَم) وَهْوَ أظهر، وقد ذَكَرَ القزَّاز فِي «جامعه»: حكى بعض البصريِّين أنَّ مِن العرب مَن يَجزم بلن كلم وما وجدتُ شاهدًا، وظاهر حَديث أَبِي هُرَيْرَة ☺: أنَّه لم ينسَ شيئًا مِن مقالتِهِ تلك ولا ممَّا بعدها، وفي غير هَذَا الموضع أنَّه ما نَسِيَ مِن مقالتِهِ تلك شيئًا.