-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
باب قول النبي: بعثت بجوامع الكلم
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كانَ النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: لتتبعن سنن من كانَ قبلكم
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكانَ الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانَت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء
-
باب نهي النبي على التحريم
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
باب قول النبي: بعثت بجوامع الكلم
-
كتاب التوحيد
░9▒ باب تَعْلِيْمِ النَّبِيُّ صلعم أُمَّتَهُ مِنَ الرِّجَاَلِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلا تَمْثِيْلٍ.
7310- ذكر فيه حَديث أبي سَعِيدٍ ☺: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولِ اللهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ). الحديث.
وفيه: (مَا مِنْكُنَّ اِمْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاثَةً).
وفيه: (فَقَالَتْ: واثْنَيْنِ؟ قَالَ: فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ).
الشرح: هذا الحديث ترجم له في كتاب العِلم، باب: هل يجعل للنِّساء يومًا على حِدةٍ في العِلْم.
وفيه مِن الفِقه كما قال المهلَّب: أنَّ العالِمَ إذا أمكنَهُ أن يحدِّث بالنُّصُوص عن الله تعالى ورسولِهِ فلا يحدِّث بنظرهِ ولا قياسِهِ هذا معنى الترجمة؛ لأنَّه ◙ حدَّثهم حديثًا عن الله تعالى لا يبلِّغُهُ قياسٌ ولا نظرٌ، وإنَّما هو توقيفٌ ووحيٌ، وكذلك ما حدَّثهم به مِن سنَّته ◙ فهو عن الله تعالى أيضًا؛ لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم:3] وقال ◙: ((أُوتيتُ الكتابَ ومِثلَه معه)). فقال أهل العِلْم: أراد بذلك السُّنَّة التي أُوتي.
وفيه سؤالُ الطلاب للعالِمِ أن يَجعل لهم يومًا يسمعون منه عليه العِلْم، وإجابة العالِمِ إلى ذلك، وجواز الإعلام بذلك المجلس للاجتماع فيه.
فَصْلٌ: وقوله: (مَا مِنِ امْرَأَةٍ تقدَّم بَيْنَ يَدَيْهَا ثَلاَثَةً مِنَ الوَلَدِ إِلَّا كَانُوا حِجَابًا مِنَ النَّارِ). يعني: تقديمها إيَّاهم، ورواه في الجنائز بزيادة ((لم يَبلغوا الحِنْث)). أي: لم يبلغوا أن يَعملوا بالمعاصي، وفي حَديثٍ آخر: ((فلا يَلِجُ النَّار إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ)) وقول المرأة _وليس هي مِن أهل اللِّسان_ دليلٌ أن تعلُّق هذا الحكم على الثلاث لا يدلُّ على انتفائه عن أقلَّ منهنَّ إذ لو دلَّ على ذلك لَمَا سألتَهُ، وقد سلف في الرِّقَاق مِن حَديث أبي هُرَيرَةَ ☺ مرفوعًا: ((يقولُ الله تبارك وتعالى: ما لعبدي المؤمنِ عندي جزاءٌ إذا قبضْتُ صَفِيَّهُ مِن أهل الدُّنيا ثمَّ احتَسَبُه إلَّا الجنَّة)) [خ¦6424]، قال بعض العلماء: فدخَلَ في هذا الحديث المصيبةُ بالولد الواحد، وقد أسلفنا فيما مضى رواية أنَّه رُوي: ((واحدٌ..)) [خ¦1248].