-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
باب قول النبي: بعثت بجوامع الكلم
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كانَ النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: لتتبعن سنن من كانَ قبلكم
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكانَ الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانَت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء
-
باب نهي النبي على التحريم
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
باب قول النبي: بعثت بجوامع الكلم
-
كتاب التوحيد
░13▒ باب مَا جَاءَ فِي الاجْتِهَادِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى لِقَوْلِهِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة:45].
وَمَدَحَ النَّبِيُّ صلعم صَاحِبَ الحِكْمَةِ حِيْنَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمَهَا، ولاَ يَتَكَلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ، وَمُشَاوَرَةِ الخُلَفَاءَ وَسُؤَالِهِمْ أَهَلَ العِلْمِ.
7316- ذكر فيه حديثَ قَيْسٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ☺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (لا حَسَدَ إِلَّا فِي اِثْنَتَيِنِ: رَجُلٌ أَتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَآَخَرُ آَتَاَهُ اللهُ حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضِي بِهَا ويُعَلِّمُهَا).
7317- 7318- وحديثَ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ المُغِيْرَةِ في إِمْلاصِ المَرْأَةِ. تَابَعَهُ ابن أَبي الزِّنادِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ المُغِيْرَةِ.
الشَّرح: الاجتهادُ فرضٌ واجبٌ على العلماء عند نزول الحادثة، والواجب على الحاكم أو العالِمِ إنْ كان مِن أهل الاجتهاد أن يَلتمِس حُكم الحادثة في الكتاب والسُّنَّة، أَلَا ترى أنَّ عُمَر بن الخطَّاب ☺ لَمَّا احتاج أن يقضيَ في الإِمْلَاص سأل الصَّحابة مَن عنده عِلْمٌ مِن رسول الله صلعم في ذلك؟ فأخبره المغيرة ومحمَّدُ بن مسْلَمَة بحكمه في ذلك، فحَكَم به ولم يسعَهُ الحُكم في ذلك باجتهاده إلَّا بعد طلب النُّصُوص مِن السُّنَّة، فإذا عدم السُّنَّة رجع إلى الإجماع، فإن لم يجده نظر هل يصحُّ حملُ حُكم الحادثة على بعض الأحكام المتقدِّمة بعلَّةٍ تجمَعُ بينهما، فإن وجدَ ذلك لَزِمه القياس عليها إذا لم تعارضها علَّةٌ أخرى.
ولا فرق بين أن يجِدَ العِلَّة مما هو مِن باب الحادثة أو غيرها؛ لأنَّ الأصول كلَّها يجب القياس عليها إذا صحَّت العِلَّة، فإن لم يجد العلَّة استدلَّ بشواهد الأُصُول وعلَّة الأشباه إذا كان ممَّن يرى ذلك، فإن لم يتوجَّه له وجهٌ مِن بعض هذِه الطُّرُق وجبَ أن يُقرَّ الأمر في النازلة على حُكم العَقْل، ويعلم أنْ لا حُكم لله فيها شرعًا زائدًا على العقل؛ هذا قول ابن الطَّيِّب.
قال غيره: وهذا هو الاستنباطُ الذي أمرَ الله عبادَهُ بالرُّجوع إلى العلماء فيه بقوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ} الآية [النساء:83]، والاستنباط هو الاستخراج ولا يكون إلَّا في القياس؛ لأنَّ النَّص ظاهرٌ جليٌّ، وليس يجوز أن يُقال: إنَّ عدم النَّص على الحادثة في كِتَاب الله أو سُنَّة رسوله يوجب أنْ لا حُكم لله فيها؛ لقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [النعام:38] إذ لو خَلَا بعض الحوادث أن يكون لا حُكم لله فيها لبَطَل إخباره إيَّانا بقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام:38] وفي عِلمنا أنَّ النُّصُوص لم تُحِط بجميع الحوادث دلالةً على أنَّ الله تعالى قد أبانَ لنا حُكمها بغير جهة النَّص، وهو القياس على علَّة النَّص، ولو لم يتعبَّدنا الله بما نصَّ عليه فقط لمنعَ عباده الاستنباط الذي أباحَهُ لهم والاعتبار في كتابه الذي دَعَاهم إليه، ولو نصَّ على كلِّ ما يحدُثُ إلى قيام الساعة لطال الخِطَاب وبَعُد إدراكِ فَهْمِهِ عن المكلَّفين، بل كانت بِنيةُ الخَلْق تعجزُ عن حفظه.
فالحكمة فيما فعَلَ تعالى مِن وجوب الاجتهاد والاستنباط والحكم للأشياء بأشباهها ونظائرها في المعنى، وهذا هو القياس الذي نفاه أهل الجَهَالة القائلون بالظَّاهر المنكرون للمعاني والعِلل، ويلزمهم التناقُضُ في نفيهم القياس؛ لأنَّ أصلهم الذي بَنَوا عليه مذهبهم أنَّه لا يجوز إثبات فرضٍ في دين الله إلَّا بإجماعٍ مِن الأُمَّة، والاجتهاد والقياس فرْضٌ على العلماء عند عدم النُّصُوص، فيلزمهم أن يأتوا بإجماعٍ مِن الأُمَّة على إنكار القياس، وحينئذٍ يصحُّ قولهم، ولا سبيلَ لهم إلى ذلك.
فَصْلٌ: أسلفنا الخلاف في الآية السَّالفة، وأنَّ الشَّعْبِيَّ قال: الكافرون في المسلمين والظَّالمون في اليَهُود والفاسقون في النَّصارى، وقيل: الآيات كلُّها في الكفَّار كلِّهم، وقال الدَّاودِيُّ: أُنزلت على اليَهُود وأهل الكُفر مع أنَّه ما أنزل الله فيهم شيئًا قُبِّح عليهم إلَّا حَذر أن نَقَع في مِثله والفاسقون في المسلمين.
فَصْلٌ: وقد سلف الكلام على الحَسَد وأنَّ المراد به الغِبطَة لا المذموم [خ¦1409] [خ¦7141]، وسلف الكلام أيضًا على الإِمْلَاصِ [خ¦6905]، واحتجَّ به الأَبْهَرِيُّ على أنَّ المرأة تُعَاقِل الرجل إلى ثُلُث دِيَتها قال: لأنَّه ◙ ساوى في دِيَة الجنين بين الذَّكر والأنثى في الغرَّة ولم يفرِّق بينهما، وهذا مذهب مالكٍ، وقال أبو حنيفةَ والشَّافعِيُّ: هي في دِيَتها على النِّصف في القليل والكثير، وقيل: تقابَلُ إلى نِصف الدِّيَة، وقيل: إلى المُوضِحَةِ، وقيل: إلى عُشر الدِّية، ونِصْف عُشرها، وهي دِيَة الْمُنَقِّلَةِ. فهذِه خمسةُ أقوالٍ.