شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: الركعتان قبل الظهر

          ░34▒ بَابُ: الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ.
          فيهِ: ابنُ عُمَرُ قَالَ: (حَفِظْتُ مِنَ النَّبيِّ صلعم عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا(1)، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ في بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ في بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ سَاعَةً لا يُدْخَلُ على النَّبيِّ صلعم فِيهَا)(2). [خ¦1180] [خ¦1181]
          وفيهِ(3): عَائِشَةُ: (كَانَ النَّبيُّ صلعم لا يَدَعُ أَرْبَعًا(4) قَبْلَ الظُّهْر وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ). [خ¦1182]
          اختلفت الأحاديث في التَّنَفَّلِ قبل الظُّهْرِ، وفي(5) حديث ابنِ عُمَرَ، أنَّ النَّبيَّ صلعم ركع ركعتين قبل الظُّهْرِ، وفي حديث عائشةَ أنَّه ركع أربعًا، وقد روى مثل حديث عائشةَ: أبو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، عن عَمْرِو بنِ أَوْسٍ، عن عَنْبَسَةَ بنِ أبي سُفْيَانَ عن أُمِّ حَبِيْبَةَ عن(6) النَّبيِّ صلعم وكان جماعةٌ من السَّلف يفعلون ذلك. ورُوِيَ(7) عن ابنِ مَسْعُودٍ وابنِ عُمَرَ والبراءِ وأبي أيُّوب أنَّهم كانوا يُصَلُّونَ قبل الظُّهْرِ(8)، وعن ابنِ المُسَيَّبِ مثله. وقال إبراهيمُ: مِن السُّنَّة أربعٌ(9) قبلَ الظُّهْرِ، وركعتان بعدَ الظُّهْرِ سُنَّةٌ(10). ورُوِيَ من حديث البراءِ مثل(11) حديث ابنِ عُمَرَ، رواه(12) اللَّيثُ عن صَفْوَانَ بنِ سُلَيْمٍ(13) عن أبي بَرْزَةَ(14) الغِفَاريِّ عن البراءِ قال: ((سَافَرْتُ مَعَ النَّبيِّ صلعم ثَمَانِ عَشْرَةَ سَفْرَةً، وكَانَ لا يَدَعُ رَكْعَتَينِ / قَبْلَ الظُّهْرِ)).
          قال(15) الطَّبَرِيُّ: والصَّوَاب أن يُقَال: كلا الخبرين في عدد صلاته ◙ قبل الظُّهْرِ صحيحٌ، وهو أنَّه إنَّما(16) يكون من روى عنه أربعًا رآه يفعل ذلك في كثيرٍ من أحواله، ورآه ابنُ عُمَرَ وغيره يُصَلِّي ركعتين في بعض الأحوال، فرووا عنه ذلك(17)، وإذا كان ذلك كذلك فللمرء أن يُصَلِّي قبل الظُّهْرِ ما شاء(18)، لأنَّ ذلك تطوُّعٌ، وقد نَدَبَ الله المؤمنين إلى التَّقَرُّب إليه بما أطاقوا مِن فعل(19) الخير، والصَّلاة بعد الزَّوال وقبل الظُّهْرِ كانت تُعْدَل بصلاة اللَّيل في الفَضْل، رُوِيَ هذا عن جماعةٍ من السَّلف.


[1] في (ص): ((ركعتين يعد الظهر وركعتين قبلها)).
[2] قوله: ((وَكَانَتْ سَاعَةً لا يُدْخَلُ على النَّبيِّ فِيهَا)) ليس في (م). وبدله قوله: ((الحديث)).
[3] في (ص): ((فيه)).
[4] قوله: ((أربعًا)) ليس في (ص).
[5] في (م): ((ففي)).
[6] في (م): ((زوج)).
[7] في (م): ((روي)).
[8] زاد في (م): ((أربعًا)).
[9] قوله: ((أربع)) ليس في (ص).
[10] في المطبوع و(ص): ((ببيته)).
[11] في (ي) و(ص): ((من حديث المراسيل)).
[12] في (ص): ((ورواه)).
[13] قوله: ((ابن سليم)) ليس في (ص).
[14] في (م) و(ص): ((بسرة)).
[15] في المطبوع و(ص): ((وقال)).
[16] في (م): ((أنَّه جائز أن)).
[17] في (م): ((فرووا ذلك عنه)).
[18] في (م): ((ما يشاء)).
[19] في (م): ((نوافل)).