شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من لم يتطوع بعد المكتوبة

          ░30▒ بابُ: مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ.
          فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ(1): (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِّ صلعم ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا(2)). [خ¦1174]
          قد تقدَّم الكلام في هذا الحديث وفي اشتراك(3) الصَّلوات فيه(4)، [خ¦543] وأمَّا تركه صلعم التَّنفُّل فيه فالسُّنَّة عند جمع(5) الصَّلوات ترك التَّنفُّل، فأراد ◙ أن يُعلم أمَّته أنَّ التَّطوَّع ليس بلازمٍ لا يسع تركه، ولذلك كان ابن عمر لا يتنفَّل في السَّفر.


[1] قوله: ((قال)) ليس في (م) (ق).
[2] زاد في (م) و(ق): ((الحديث)).
[3] في (م): ((وفي اشتراك أوقات)).
[4] قوله: ((وفي اشتراك الصلوات فيه)) ليس في (ق).
[5] في غير (ق): ((جميع)) والمثبت من (ق).