-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
باب فضل قيام الليل
-
باب طول السجود في قيام الليل
-
باب ترك القيام للمريض
-
باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب
-
باب قيام النبي حتى ترم قدماه
-
باب من نام عند السحر
-
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح
-
باب طول القيام في صلاة الليل
-
باب كيف كان صلاة النبي؟
-
باب قيام النبي بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل
-
باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل
-
باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه
-
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل
-
باب من نام أول الليل وأحيا آخره
-
باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره
-
باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل
-
باب ما يكره من التشديد في العبادة
-
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه
-
باب فضل من تعار من الليل فصلى
-
باب المداومة على ركعتي الفجر
-
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر
-
باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع
-
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى
-
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعًا
-
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر
-
باب التطوع بعد المكتوبة
-
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة
-
باب صلاة الضحى في السفر
-
باب من لم يصل الضحى ورآه واسعًا
-
باب صلاة الضحى في الحضر
-
باب: الركعتان قبل الظهر
-
باب الصلاة قبل المغرب
-
باب صلاة النوافل جماعة
-
باب التطوع في البيت
-
باب فضل قيام الليل
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ بابُ: مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
فيه: عَائِشَةُ قَالَتْ: (كَانَ النَّبيُّ ◙ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ(1) رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ). [خ¦1170]
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: (كَانَ النَّبيُّ صلعم(2) يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى(3) إِنِّي لأقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهُمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ). [خ¦1171]
اختلف العلماء في القراءة في ركعتي(4) الفجر على أربعة مذاهب، فقال الطَّحاويُّ: قال قومٌ: لا يقرأ في ركعتي الفجر. وقال آخرون: يخفِّف القراءة فيهما بأمِّ القرآن خاصَّةً. رُوي(5) هذا عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص(6). وهو قول مالكٍ في رواية ابن وهبٍ و عليِّ بن زيادٍ، قال(7): وهو(8) الَّذي آخذ به في خاصَّة نفسي.
وقالت طائفةٌ: يخفِّف فيهم(9) القراءة، ولا بأس أن يقرأ مع أمِّ القرآن سورةً قصيرةً، رواه(10) ابن القاسم، عن مالكٍ في «المجموعة»، وهو قول الشَّافعيِّ. ورُوي عن إبراهيم النَّخَعِيِّ ومجاهدٍ: أنَّه(11) لا بأس أن يطيل القراءة فيهما(12)، ذكره ابن أبي شيبة.
وقال أبو حنيفة: ربَّما قرأت في ركعتي الفجر حزبي من القرآن(13)، وهو قول أصحابه، واحتجَّ لهم الطَّحاويُّ، فقال: لمَّا كانت ركعتا الفجر من أشرف التَّطوُّع لقوله صلعم: ((رَكعتا الفجرِ خيرٌ مِنَ الدُّنيا وما فيها)) كان أولى أن يُفعل فيهما(14) أشرف ما يُفعل في التَّطوُّع من إطالة القراءة فيهما، وهو عندنا أفضل من التَّقصير لأنَّه من طول القنوت الَّذي فضَّله(15) رسول الله صلعم في التَّطوُّع على غيره.
وأمَّا من قال لا قراءة فيهما، فإنَّه احتجَّ بحديثي هذا الباب، والحجَّة عليه ما رواه شعبة عن محمَّد بن عبد الرَّحمن قال: سمعت عمَّتي عَمْرة تُحدِّث عن عائشة: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلعم كانَ إذا طلعَ الفجرُ صلَّى رَكعتينِ))، أقول: يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ / فهذا خلاف أحاديث عائشة(16) الأُخر لأنَّها أثبتت في هذا الحديث قراءة أمِّ القرآن، فذلك حجَّةٌ على من نفى القراءة، وهذا الحديث(17) حجَّةٌ لمن قال يقرأ فيهما بأمِّ القرآن خاصَّةً(18)، وقد يجوز أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وغيرها، ويخفِّف القراءة حتَّى يُقال(19) على التَّعجُّب من تخفيفه: هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب!.
وحجَّة من قال(20) يقرأ فيهما بأمِّ القرآن وسورة قصيرة، ما رواه أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهدٍ عن ابن عمر قال: ((رَمَقتُ النَّبيَّ صلعم أربعًا وعشرينَ مرَّةً يقرأُ في الرَّكعتينِ قبلَ صلاةِ الغداةِ وفي الرَّكعتينِ بعدَ المغربِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}[الكافرون:1]، و{قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}[الإخلاص:1])). وروى أبو وائلٍ عن عبد الله مثله، وقال: ((ما أُحصِي ما سمعْتُ النَّبيَّ صلعم يقرأُ بذلكَ)). وبه كان يأخذ ابن مسعودٍ، وذكره ابن أبي(21) شيبة، وقد رُوي مثله من حديث قَتادة عن أنسٍ، ومن حديث جابرٍ(22) عن النَّبيِّ صلعم في ركعتي الفجر خاصَّةً.
قال المؤلِّف: وهذه الآثار حجَّةٌ على أبي حنيفة ومن جوَّز تطويل القراءة فيهما، لأنَّه صلعم لم يُحفظ عنه خلافها، ولا قياس لأحدٍ مع وجود السُّنَّة الثابتة، وقد ذُكر لابن سيرين قول النَّخَعِيِّ فقال: ما أدري ما هذا! وكان أصحاب ابن مسعودٍ يأخذون في ذلك بحديث ابن عمر، وبحديث ابن مسعودٍ من تخفيف(23) القراءة.
قال المُهَلَّب: وتخفيفه لهما _والله أعلم_ لمزاحمة الإقامة، لأنَّه كان لا يصلِّيهما في أكثر أحواله إلَّا حتَّى(24) يأتيه المؤذِّن للإقامة، وكان يُغلِّس بصلاة الصُّبح.
[1] زاد في (ق): ((في الصبح)).
[2] في (ص): ((كان ◙)).
[3] في (ص): ((ثمَّ)).
[4] قوله: ((ركعتي)) زيادة من (م) و(ق). وهي ليست في (ص).
[5] في (ص): ((وروي)).
[6] في (م) و(ق): ((العاصي)).
[7] في (ق): ((وقال)).
[8] في (م) و(ق): ((هو)).
[9] في (م) و(ق) و(ص): ((فيهما)).
[10] في (م) و(ق): ((روى ذلك)).
[11] قوله: ((أنه)) ليس في (ق).
[12] زاد في (م) (ق): ((وعن الحسن لا بأس لمن فاته حزبه من الليل أن يقرأ فيهما)).وفي (ق): ((يقرأ فيهما)).
[13] في (ق): ((الليل)).
[14] في (ي) و(ص): ((فيها)).
[15] في (ق): ((فعله)).
[16] في (ق): ((خلاف حديثها)).
[17] في (ق): ((وهو)).
[18] زاد في (ي): ((قال))
[19] في (م) و(ق): ((يقول)).
[20] قوله: ((قال)) ليس في (ص).
[21] في (م): ((مسعود ذكره أبي)).
[22] زاد في (م) و(ق): ((ابن عبد الله)).
[23] في (م) و(ق): ((ابن مسعود يأخذون بحديث ابن عمر وحديث ابن سعود في ذلك من تخفيف)). في (ص): ((تخفيفه)).
[24] في (ص): ((في أكثر الأحوال حتَّى)) وجاء في الهامش: ((أحواله)).