شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعًا

          ░27▒ بابُ: الْحَدِيث بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
          قد تقدَّم هذا الباب فلا معنى لتكراره(1). [خ¦1161]
          بابُ: تَعَاهُدِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاها(2) تَطَوُّعًا(3).
          فيه: عَائِشَةُ قَالَتْ(4): (لَمْ يَكُنِ النَّبيُّ صلعم على شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ على رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ). [خ¦1169]
          العلماء متَّفقون على تأكيد ركعتي الفجر، إلَّا أنَّهم اختلفوا في تسميتها، فذكر ابن أبي شيبة عن الحسن البصريِّ أنَّهما واجبتان، وذهبت طائفةٌ من العلماء(5) أنَّهما سُنَّةٌ، هذا قول أشهب والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق وأبي ثورٍ، وأبى(6) كثيرٌ منهم أن يسمِّيها سُنَّةً، قال مالكٌ في «المختصر»: ليستا بسُنَّةٍ، وقد عمل بها المسلمون فلا(7) ينبغي تركهما(8)، وذكر ابن الموَّاز عن ابن(9) عبد الحكم وأصبغ أنَّهما ليستا بسُنَّةٍ، وهما من الرَّغائب. والحجَّة لمن أوجبهما ما رُوي عن النَّبيِّ صلعم أنَّه قضاهما بعد طلوع الشَّمس يوم نام عن الصَّلاة(10) لمَّا(11) قضى الفريضة، ولم يأت عنه أنَّه قضى شيئًا من السُّنن بعد خروج وقتها(12) غيرهما، وحجَّة من جعلهما سُنَّةً: مواظبة النَّبيِّ صلعم عليهما، وشدَّة تعاهده لهما(13)، وأنَّ(14) النَّوافل تصير سننًا بذلك. وحجَّة من لم يسمِّهما(15) سُنَّةً، قول عائشة(16): (لم يكنِ النَّبيَّ صلعم على شيءٍّ مِنَ النَّوافلِ أشدَّ تعاهدًا منهُ عليهما) فجعلتهما من جملة النَّوافل، وقد روى ابن القاسم عن مالكٍ: أنَّ ابن عمر كان لا يركعهما(17) في السَّفر.


[1] قوله: ((هذا الباب فلا معنى لتكراره)) ليس في (م) و(ق).
[2] في (م): ((سماهما)).
[3] قوله:((ومن سماها تطوعًا)) ليس في (ق). قوله: ((بابُ: تَعَاهُدِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاها تَطَوُّعًا)) ليس في (ص).
[4] قوله: ((قالت)) ليس في (ق).
[5] زاد في (م) و(ق) و(ي) و(ص): ((إلى)).
[6] في (ص): ((فأبا)).
[7] في (ي): ((ولا)).
[8] في (م): ((تركها)).
[9] في (ص): ((أبي)).
[10] في (ق): ((الصبح)).
[11] في (م) و(ق): ((كما)).
[12] زاد في (ص): ((عن)).
[13] في (ق): ((عليهما)).
[14] في (ي) و(ص): ((أنَّ)).
[15] في (ص): ((لم يسمها)).
[16] زاد في (م) و(ق): ((في هذا الحديث)).
[17] في (م) و(ص): ((يتركهما)).