شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب صلاة النوافل جماعة

          ░36▒ بابُ: صَلاةِ النَّوافلِ جَمَاعَةً.
          ذَكَرَهُ أَنَسٌ وعَائِشَةُ عَنِ النَّبيِّ(1) صلعم.
          فيهِ: عِتْبَانُ بنُ مَالِكٍ: (أنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلعم صَلَّى في بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ، فكَبَّرَ وصَفَفْنَا خَلْفَهُ) الحديثَ بطوله. [خ¦1185] [خ¦1186]
          هذا الحديث يدلُّ على جواز صلاة النَّوافل(2) جماعةً، قال(3) ابنُ حَبِيْبٍ: ولا بأس أن يُؤَمَّ النَّفَرُ في النَّافلةِ في صلاةِ الضُّحَى وغيرها كالرَّجلين والثَّلاثة، وأمَّا أنْ(4) يكون مشتهرًا جدًّا ويجتمع له النَّاس فلا. قاله مالك. قال ابنُ حَبِيْبٍ: إلَّا أن يكون في قيام رمضان، لما في ذلك من سُنَّة أصحاب مُحَمَّدٍ(5) صلعم.


[1] في (ص): ((الرسول)).
[2] زاد في (م): ((في)).
[3] في (م): ((وقال)).
[4] في (م): ((ما)).
[5] في (ص): ((رسول الله)).