شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة

          ░18▒ بَابُ: كَيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ.
          فيهِ: عَائِشَةُ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، فَأَمَرَنِي النَّبيُّ صلعم أَنْ أَنْقضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ(1) وَأُهِلَّ بِحَجٍّ(2) وَأَتْرُكَ العُمْرَةَ) الحديث. [خ¦319]
          فيه: أنَّ الحائضَ تُهِلِّ بالحجِّ والعُمْرَةِ، وتبقى على حكم إحرامها، وتفعل فعلَ الحجِّ كلِّه غير الطَّواف بالبيت على ما روته عَائِشَةُ عن النَّبيِّ صلعم في كتاب الحجِّ [خ¦1556]، فإذا طهرت(3) اغتسلت وطافت بالبيت وأكملت حجَّها.(4) قال بعض النَّاس: فأمره(5) صلعم أن تنقض شعرها، وامتشاطها وهي حائضٌ، لا يجب ذلك عليها، وإنَّما ذلك _والله أعلم_ لإهلالها بالحجِّ؛ لأنَّ من سُنَّة الحائض والنُّفساء أن يغتسلا عند الميقات بالحجِّ للإهلال(6)، كما أمر النَّبيُّ ◙ أَسْمَاءَ بنتَ عُمَيْسٍ حين ولدت مُحَمَّدَ بنَ أبي بَكْرٍ بالبيداء بالاغتسال والإهلال(7)، وكان مذهب ابنِ عُمَرَ أن تغتسل لدُخُول مكَّة ولوقوف عشيَّة عرفة، فلمَّا حاضت بسَرِفٍ أمرها صلعم أن تغتسل لإهلالها بالحجِّ(8) حين أمرها أن تدع العُمْرَةَ وتُهِلَّ بالحجِّ(9).


[1] في (م): ((وأمشط)).
[2] في (م) و(ص): ((بالحجِّ)).
[3] زاد في (م): ((من الحيض)).
[4] زاد في (م) والمطبوع و(ص): ((ويحتمل أن يأمرها ◙ بالاغتسال ونقض رأسها عند إهلالها بالحجِّ وهي حائضٌ لا أنَّه [قوله ((أنَّه)) ليس في (م)] يجب الغسل عليها)).
[5] في (ص): ((وأمره)).
[6] قوله: ((قال بعض النَّاس: فأمره صلعم أن تنقض شعرها، وامتشاطها وهي حائضٌ، لا يجب ذلك عليها، وإنَّما ذلك _والله أعلم_ لإهلالها بالحجِّ؛ لأنَّ من سُنَّة الحائض والنُّفساء أن يغتسلا عند الميقات بالحجِّ للإهلال)) ليس في (م).
[7] زاد في (م): ((وهي نفساء)).
[8] قوله: ((وكان مذهب ابن عمر أن تغتسل لدخول مكَّة ولوقوف عشيَّة عرفة، فلمَّا حاضت بسرف أمرها ◙ أن تغتسل لإهلالها بالحجِّ)) ليس في (م)، وزاد في (م) والمطبوع و(ص): ((فدلَّ ذلك على أنَّ اغتسال الحائض والنُّفساء عند الإهلال سُنَّة لهما، وسأزيد في بيان ذلك في كتاب الحجِّ في باب كيف تهلُّ الحائض والنُّفساء؟ إن شاء الله [زاد في (م): ((تعالى))])).
[9] قوله: ((حين أمرها أن تدع العمرة وتهلَّ بالحجِّ)) ليس في (م).