-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب[عين الحائض والنفساء طاهرة]
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ بَابُ: كَيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ.
فيهِ: عَائِشَةُ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، فَأَمَرَنِي النَّبيُّ صلعم أَنْ أَنْقضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ(1) وَأُهِلَّ بِحَجٍّ(2) وَأَتْرُكَ العُمْرَةَ) الحديث. [خ¦319]
فيه: أنَّ الحائضَ تُهِلِّ بالحجِّ والعُمْرَةِ، وتبقى على حكم إحرامها، وتفعل فعلَ الحجِّ كلِّه غير الطَّواف بالبيت على ما روته عَائِشَةُ عن النَّبيِّ صلعم في كتاب الحجِّ [خ¦1556]، فإذا طهرت(3) اغتسلت وطافت بالبيت وأكملت حجَّها.(4) قال بعض النَّاس: فأمره(5) صلعم أن تنقض شعرها، وامتشاطها وهي حائضٌ، لا يجب ذلك عليها، وإنَّما ذلك _والله أعلم_ لإهلالها بالحجِّ؛ لأنَّ من سُنَّة الحائض والنُّفساء أن يغتسلا عند الميقات بالحجِّ للإهلال(6)، كما أمر النَّبيُّ ◙ أَسْمَاءَ بنتَ عُمَيْسٍ حين ولدت مُحَمَّدَ بنَ أبي بَكْرٍ بالبيداء بالاغتسال والإهلال(7)، وكان مذهب ابنِ عُمَرَ أن تغتسل لدُخُول مكَّة ولوقوف عشيَّة عرفة، فلمَّا حاضت بسَرِفٍ أمرها صلعم أن تغتسل لإهلالها بالحجِّ(8) حين أمرها أن تدع العُمْرَةَ وتُهِلَّ بالحجِّ(9).
[1] في (م): ((وأمشط)).
[2] في (م) و(ص): ((بالحجِّ)).
[3] زاد في (م): ((من الحيض)).
[4] زاد في (م) والمطبوع و(ص): ((ويحتمل أن يأمرها ◙ بالاغتسال ونقض رأسها عند إهلالها بالحجِّ وهي حائضٌ لا أنَّه [قوله ((أنَّه)) ليس في (م)] يجب الغسل عليها)).
[5] في (ص): ((وأمره)).
[6] قوله: ((قال بعض النَّاس: فأمره صلعم أن تنقض شعرها، وامتشاطها وهي حائضٌ، لا يجب ذلك عليها، وإنَّما ذلك _والله أعلم_ لإهلالها بالحجِّ؛ لأنَّ من سُنَّة الحائض والنُّفساء أن يغتسلا عند الميقات بالحجِّ للإهلال)) ليس في (م).
[7] زاد في (م): ((وهي نفساء)).
[8] قوله: ((وكان مذهب ابن عمر أن تغتسل لدخول مكَّة ولوقوف عشيَّة عرفة، فلمَّا حاضت بسرف أمرها ◙ أن تغتسل لإهلالها بالحجِّ)) ليس في (م)، وزاد في (م) والمطبوع و(ص): ((فدلَّ ذلك على أنَّ اغتسال الحائض والنُّفساء عند الإهلال سُنَّة لهما، وسأزيد في بيان ذلك في كتاب الحجِّ في باب كيف تهلُّ الحائض والنُّفساء؟ إن شاء الله [زاد في (م): ((تعالى))])).
[9] قوله: ((حين أمرها أن تدع العمرة وتهلَّ بالحجِّ)) ليس في (م).