-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب[عين الحائض والنفساء طاهرة]
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ بَابُ: قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وهِيَ حَائِضٌ.
وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِيْنٍ لتَأْتِيْهِ بِالمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلَاقَتِهِ.
فيهِ: عَائِشَةُ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يَتَّكِئُ في حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ(1) يَقْرَأُ القُرْآنَ)). [خ¦297]
قال المؤَلِّفُ(2): غرض البخاري في هذا الباب أن يدلَّ على جواز حمل الحائض المصحف وقراءتها للقرآن؛ لأنَّ المؤمن الحافظ له أكبر أوعيته وها هو ذا صلعم أفضل المؤمنين بنبوَّته وحرمة(3) ما أودعه الله تعالى مِن طيب كلامه في حجر حائضٍ تاليًا للقرآن.
وقد اختلف العُلماء في ذلك فمن(4) رخَّص للحائض والجُنُب في حمل المصحف بعِلَاقَتِهِ(5): الحَكَمُ بن عُيَيْنَةَ، وعَطَاءُ بنُ أبي رَبَاحٍ، وسَعِيْدُ بن جُبَيْرٍ، وحُمَادُ بنُ أبي سُلَيْمَانَ، وهو قول أهل الظَّاهر. واحتَجَّوا بأنَّ تأويل قوله(6) تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ}[الواقعة:79]أنَّهم السَّفَرَةُ الكرام البررة، ولو كان ذلك نهيًا لقال تعالى: لا يَمَسَّه.
وقالوا أيضًا: لما جاز للحائض والجُنُب(7) حمل الدَّنانير والدَّراهم وفيها ذكر الله(8) فكذلك المصْحف. واحتَجُّوا بقوله ◙: ((المُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ))، وبكتابه ◙ إلى هِرَقْلَ آيةً من القرآن، ولو كان حرامًا ما كتب النَّبيُّ صلعم بآي(9) القرآن وهو يعلم أنَّهم يمسُّونه بأيديهم وهم أنْجاسٌ، قالوا: وقد قامت الدِّلالة بأنَّ ذكر الله مطلقٌ للجُنُب والحائض، وقراءة القرآن في معنى ذكر الله، ولا حجَّة(10) تُفَرِّق بينهما. وذكر ابن أبي شَيْبَةَ أنَّ سَعِيْدَ بنَ جُبَيْرٍ دفع المصحف بعِلَاقَتِهِ إلى غلام له مجوسيٍّ، وأجاز الشَّعْبِيُّ ومُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ مسَّ المصحف على غير وضوء، وقال جمهور العلماء: لا يَمسُّ المصحف حائضٌ ولا جُنُبٌ، ولا يحمله إلَّا طاهرٌ غيرُ مُحْدِثٍ، رُوِيَ ذلك عن ابن عُمَرَ، وهو قول مالكٍ والأوزاعيِّ والثَّوْرِيِّ وأبي حنيفةَ والشَّافعيِّ وأحمدَ وإِسْحَاقَ وأبي ثَوْرٍ، واحتَجَّ أكثرهم بقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُوْنَ}[الواقعة:79]، وقالوا(11): فلا يحمله إلَّا طاهرٌ، إلَّا أنَّ مالكًا قال: لا بأس أن يحمله المسافر غير طاهرٍ في خرجٍ أو عبيةٍ إذا لم يقصد لحمله ولا مسِّه، ولا بأس أن يحمله اليهوديُّ والنَّصرانُّي في العِكم(12) للضَّرورة، وأرجو أن يكون إمساك الصِّبيان للمصاحف للتعليم على غير وضوء خفيفًا، إن شاء الله. واحتَجَّ هؤلاء الَّذين لم يُجيزوا حمل المصحف إلَّا للطاهرٍ بكتابه صلعم إلى عَمْرِو بن حَزْمٍ حين بعثه إلى اليمن: ((لَا يَمَسُّ المُصْحَفَ إِلَّا طَاهِرٌ)) وأنَّ عائشة ♦ كانت تقرأ القرآن وهي حائض ويُمْسَكُ لها المصحف ولا تمسكه هي، ولو كان إمساكها له وهي حائضٌ كإمساك غيرها لما أمسكه غيرها، ولعرفها أحدٌ مِن الصَّحابة أنَّ قراءتها فيه جائزٌ، وسأذكر اختلافهم في قراءة الحائض والجُنُب، وحجَّة كلِّ فريقٍ منهم في بابِ تقضي الحائضُ المناسكَ كلَّها إلَّا الطَّوافَ بالبيتِ بعد هذا(13) إنْ شاء الله ╡ [خ¦6/7-510].
[1] في (م): ((و)).
[2] في (م): ((المهلَّب)).
[3] في (ص): ((وحرمته)).
[4] في (م): ((فممن)).
[5] في (ص): ((بغلافه)).
[6] في (م): ((واحتَجُّوا أنَّ قوله)).
[7] في (م): ((للجُنُب والحائض)).
[8] زاد في (م): ((╡)).
[9] في (ص): ((ما كتب إليه رسول الله بآي)).
[10] في (م): ((في معنى ذكر، ولا حجَّة)).
[11] في (م) المطبوع و(ص): ((قالوا)).
[12] في المطبوع: ((القلم))، وفي حاشية (ز): ((العِكم: العدل)).
[13] قوله: ((بعد هذا)) ليس في (ص).