-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب[عين الحائض والنفساء طاهرة]
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ بَابُ: عِرْقِ الِاسْتِحَاضَةِ.
فيهِ: عَائِشَةُ: (أَنَّ(1) أُمَّ حَبِيْبَةَ اسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صلعم عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ(2): هَذَا عِرْقٌ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ). [خ¦327]
قَالَ المُهَلَّبُ: قوله: (فَهَذا(3) عِرْقٌ) يدلُّ أنَّ المستحاضة لا تغتسل لكلِّ صلاةٍ كما زعم مَن أوجب ذلك، واحتَجَّ بهذا الحديث؛ لأنَّ دم العرق(4) لا يوجب غُسْلًا.
وقوله: (فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ) يُرِيدُ(5) تغتسل مِن الدَّم الَّذي كان يُصيب الفرْج؛ لأنَّ المشهور مِن قول(6) عَائِشَةَ أنَّها لا ترى الغُسْلَ لكلِّ صلاةٍ للمستحاضة، وقد ذكر الطَّحَاوِيُّ عن يُونُسَ، عن يحيى بن بُكَيْرٍ(7)، عن اللَّيْثِ عن ابنِ شِهَابٍ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ: (أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ اسْتُحِيضَتْ) وذكر الحديث، قال اللَّيْثُ: لم يذكر ابنُ شِهَابٍ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم أمر أمَّ حَبْيَبَةَ أن تغتسل لكلِّ صلاةٍ، وقال(8) غيره: ومن ذكر(9) حديث أمِّ حَبِيْبَةَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم أمرها بالغُسْلِ لكلِّ صلاةٍ فليس بحجَّةٍ على مَن سكت عنه؛ لأنَّ الحفَّاظ مِن أصحاب ابنِ شِهَابٍ لا يذكرونه، وإيجاب الغُسْلِ عليها إيجاب(10) فرضٍ، والفرائض(11) لا تثبت إلَّا بيقينٍ، ولا يقين هنا من بيِّنةٍ(12) ثابتةٍ، ولا من إجماعٍ(13)، وإنَّما الإجماع في(14) إيجاب الغُسْل مِن الحيض. قال الطَّحَاوِيُّ: وقد قيل: إنَّ حديث أمِّ حَبِيْبَةَ منسوخٌ بحديث فَاطِمَةَ بنت أبي حُبَيْشٍ؛ لأنَّ عائشة أفتتْ بحديث فَاطِمَةَ بعد النَّبيِّ صلعم وخالفت حديث أمِّ حَبِيْبَةَ، وقد علمت ما خالفه وما وافقه مِن قوله(15) صلعم، ولا يجوز عليها(16) أن تدع النَّاسخ وتفتي بالمنسوخ، بل الأمر بضدِّ ذلك، فحديث فَاطِمَةَ أولى(17) ما صير إليه في هذا الباب ذكره الطَّحَاوِيُّ(18).
وأمَّا قوله:(إنَّ أمَّ حَبِيْبَةَ(19) اسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ)، / ففيه حجَّة لابنِ القاسمِ في قوله: إنَّ من استُحيضت فتركت الصَّلاة جاهلةً وظنَّته(20) حيضًا أنَّه لا إعادة عليها، وذلك أنَّه(21)◙ لم يأمرها بإعادة صلوات السَّبعة الأعوام، ووجه ذلك أنَّها لما سألته صلعم فأمرها بالغُسْلِ علم أنَّها لم تَغتَسل(22) قبلُ، ولو اغتسلت لقالت: إنِّي قد اغتسلت، فعلم أنَّ في السَّبعة الأعوام كانت عند نفسها حائضًا، فأمرها بالغُسْلِ مِن ذلك الحيض، ولم يأمرها بإعادة صلوات(23) تلك المدَّة.
[1] في (ص): ((أو)).
[2] في (ص): ((قال)).
[3] في (م): ((هذا)).
[4] في (م): ((الغسل)).
[5] في (م): ((معناه)).
[6] في (م): ((فتوى)).
[7] قوله ((عن يونس عن يحيى بن بكير)) ليس في (م).
[8] في (م): ((قال)).
[9] زاد في (ص): ((في)).
[10] قوله ((إيجاب)) ليس في (م).
[11] في (م): ((والفروض)).
[12] في (م): ((سنَّة)). في حاشية (ص): ((ههنا من سنة)).
[13] في (ص): ((ولا بإجماع)).
[14] ي (م): ((من)).
[15] في (م): ((حديثه)).
[16] في (م): ((لها)).
[17] في المطبوع و(ص): ((أوَّل)).
[18] قوله ((ذكره الطَّحاوي)) ليس في (م).
[19] قوله ((إنَّ أمَّ حبيبة)) ليس في (م).
[20] في (م): ((فظنَّته)).
[21] في (م): ((عليها، لأنَّه)).
[22] في (م): ((تغسل)).
[23] في (م): ((صلاة)).