شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

          ░25▒ بَابُ: الصُّفْرَةِ وَالكُدْرَةِ في غَيْرِ أيَّام الحَيْضِ(1).
          فيهِ: أُمُّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: (كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ شَيْئًا(2)). [خ¦326]
          ذهب جمهور العلماء في معنى الحديث إلى ما ذهب إليه البخاري في ترجمته، فقال أكثرهم: الصُّفْرَةُ والكُدْرَةُ حيضٌ في أيَّام الحيض خاصَّةً(3)، وبعد أيَّام المحيض(4) ليست بشيءٍ، رُوِيَ هذا عن عليِّ بن أبي طَالِبٍ، وبه قال سَعِيْدُ بنُ المُسَيَّبِ وعَطَاءٌ والحَسَنَ وابن سِيرِين، وإليه ذهب رَبِيْعَةُ والثَّوْرِيُّ والأوزاعيُّ واللَّيثُ وأبو حنيفةَ ومُحَمَّدٌ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإِسْحَاقُ، وإليه أشار البخاريُّ في هذا الباب. وفيه قولٌ ثانٍ(5): قال أبو يُوسُفَ: لا تكون الصُّفرة والكدرة قبل الحيض حيضًا، وهي في آخر الحيض حيضٌ، وهو قول أبي ثَوْرٍ. قالوا: وهذا هو(6) ظاهر الحديث لقوله صلعم: ((إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ))، والكدرة والصُّفرة في آخر(7) أيَّام(8) الدَّم من الدَّم حتَّى ترى النَّقاء. وفيه قولٌ ثالثٌ(9): قال مالكٌ في «المدوَّنة»: الكدرة والصُّفرة حيضٌ في أيَّام الحيض(10) وغيرها. وهذا خلاف للحديث، ولا يُوجد في فتوى(11) مالكٍ أنَّ الصُّفرة والكدرة(12) ليستْ بشيءٍ، على ما جاء في(13) الحديث، إلَّا(14) الَّتي انطبق دم حيضتها مع دم استحاضتها ولم تميِّزه، فقال: إذا رأت دمًا أسود فهو حيضٌ، وإذا رأت صُفرةً أو كُدرةً أو دمًا أحمرَ فهو طُهر تُصَلِّي له وتصوم بعد أن تغتسل، وأظنُّه لم يبلغه حديث أمِّ عَطِيَّةَ، والله أعلم. والحجَّة لأهل المقالة الأولى: أنَّهم قالوا: لا يجوز أن يكون قول(15) أمِّ عَطِيَّةَ: (كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا)، عامًّا في أيَّام الحيض وغيرها لا يُعَدُّ شيئًا لما قالته عَائِشَةُ ♦: ((لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ)). ومعلومٌ أنَّ هؤلاء النِّساء كنَّ يرين عند إدبار المحيض(16) صُفْرَةً وكُدْرَةً، فأخبرتهنَّ أنَّها مِن بقايا الحيض، وأنَّ حكم الصُّفرة والكُدرة حكم الحيض، قالوا: فلمْ يبقَ بحديث(17) أمِّ عَطِيَّةَ معنًى إلَّا(18) أنَّا لا نَعُدُّ الصُّفرة والكُدرة شيئًا في غير أيَّام المحيض، وقد جاء هذا المعنى في حديث أمِّ عَطِيَّةَ مكشوفًا، رَوى حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عن قَتَادَةَ عن أمِّ الهُذَيْلِ عن أمِّ عَطِيَّةَ أنَّها قالت: ((كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةُ والكُدْرَةُ بَعْدَ الغُسْلِ شَيْئًا)).


[1] في (م): ((المحيض)).
[2] زاد في المطبوع و(ص): ((في الحيض خاصَّة)).
[3] في (م): ((اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فقالت طائفةٌ: الصُّفرة والكدرة حيضٌ في أيَّام الحيض خاصَّة)).
[4] في (م): ((الحيض)).
[5] قوله ((وفيه قولٌ ثانٍ)) ليس في (م).
[6] قوله ((هو)) ليس في المطبوع.
[7] قوله: ((آخر)) ليس في (ص).
[8] قوله ((أيَّام)) ليس في (م).
[9] قوله ((وفيه قولٌ ثالثٌ)) ليس في (م)، وفيها بعدها ((وقال)).
[10] في (م): ((الصُّفرة والكدرة في أيَّام الحيض حيضٌ)).
[11] في (م): ((قول)).
[12] في (م): ((أنَّ الكدرة والصُّفرة)).
[13] زاد في (م): ((هذا)).
[14] زاد في (م): ((في)).
[15] في (م): ((تفرد)).
[16] في (م): ((الحيض)).
[17] في (ص) تحتمل: ((لحديث)).
[18] في المطبوع و(ص): ((غير)).