-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب[عين الحائض والنفساء طاهرة]
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ بَابُ: الصُّفْرَةِ وَالكُدْرَةِ في غَيْرِ أيَّام الحَيْضِ(1).
فيهِ: أُمُّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: (كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ شَيْئًا(2)). [خ¦326]
ذهب جمهور العلماء في معنى الحديث إلى ما ذهب إليه البخاري في ترجمته، فقال أكثرهم: الصُّفْرَةُ والكُدْرَةُ حيضٌ في أيَّام الحيض خاصَّةً(3)، وبعد أيَّام المحيض(4) ليست بشيءٍ، رُوِيَ هذا عن عليِّ بن أبي طَالِبٍ، وبه قال سَعِيْدُ بنُ المُسَيَّبِ وعَطَاءٌ والحَسَنَ وابن سِيرِين، وإليه ذهب رَبِيْعَةُ والثَّوْرِيُّ والأوزاعيُّ واللَّيثُ وأبو حنيفةَ ومُحَمَّدٌ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإِسْحَاقُ، وإليه أشار البخاريُّ في هذا الباب. وفيه قولٌ ثانٍ(5): قال أبو يُوسُفَ: لا تكون الصُّفرة والكدرة قبل الحيض حيضًا، وهي في آخر الحيض حيضٌ، وهو قول أبي ثَوْرٍ. قالوا: وهذا هو(6) ظاهر الحديث لقوله صلعم: ((إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ))، والكدرة والصُّفرة في آخر(7) أيَّام(8) الدَّم من الدَّم حتَّى ترى النَّقاء. وفيه قولٌ ثالثٌ(9): قال مالكٌ في «المدوَّنة»: الكدرة والصُّفرة حيضٌ في أيَّام الحيض(10) وغيرها. وهذا خلاف للحديث، ولا يُوجد في فتوى(11) مالكٍ أنَّ الصُّفرة والكدرة(12) ليستْ بشيءٍ، على ما جاء في(13) الحديث، إلَّا(14) الَّتي انطبق دم حيضتها مع دم استحاضتها ولم تميِّزه، فقال: إذا رأت دمًا أسود فهو حيضٌ، وإذا رأت صُفرةً أو كُدرةً أو دمًا أحمرَ فهو طُهر تُصَلِّي له وتصوم بعد أن تغتسل، وأظنُّه لم يبلغه حديث أمِّ عَطِيَّةَ، والله أعلم. والحجَّة لأهل المقالة الأولى: أنَّهم قالوا: لا يجوز أن يكون قول(15) أمِّ عَطِيَّةَ: (كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا)، عامًّا في أيَّام الحيض وغيرها لا يُعَدُّ شيئًا لما قالته عَائِشَةُ ♦: ((لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ)). ومعلومٌ أنَّ هؤلاء النِّساء كنَّ يرين عند إدبار المحيض(16) صُفْرَةً وكُدْرَةً، فأخبرتهنَّ أنَّها مِن بقايا الحيض، وأنَّ حكم الصُّفرة والكُدرة حكم الحيض، قالوا: فلمْ يبقَ بحديث(17) أمِّ عَطِيَّةَ معنًى إلَّا(18) أنَّا لا نَعُدُّ الصُّفرة والكُدرة شيئًا في غير أيَّام المحيض، وقد جاء هذا المعنى في حديث أمِّ عَطِيَّةَ مكشوفًا، رَوى حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عن قَتَادَةَ عن أمِّ الهُذَيْلِ عن أمِّ عَطِيَّةَ أنَّها قالت: ((كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةُ والكُدْرَةُ بَعْدَ الغُسْلِ شَيْئًا)).
[1] في (م): ((المحيض)).
[2] زاد في المطبوع و(ص): ((في الحيض خاصَّة)).
[3] في (م): ((اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فقالت طائفةٌ: الصُّفرة والكدرة حيضٌ في أيَّام الحيض خاصَّة)).
[4] في (م): ((الحيض)).
[5] قوله ((وفيه قولٌ ثانٍ)) ليس في (م).
[6] قوله ((هو)) ليس في المطبوع.
[7] قوله: ((آخر)) ليس في (ص).
[8] قوله ((أيَّام)) ليس في (م).
[9] قوله ((وفيه قولٌ ثالثٌ)) ليس في (م)، وفيها بعدها ((وقال)).
[10] في (م): ((الصُّفرة والكدرة في أيَّام الحيض حيضٌ)).
[11] في (م): ((قول)).
[12] في (م): ((أنَّ الكدرة والصُّفرة)).
[13] زاد في (م): ((هذا)).
[14] زاد في (م): ((في)).
[15] في (م): ((تفرد)).
[16] في (م): ((الحيض)).
[17] في (ص) تحتمل: ((لحديث)).
[18] في المطبوع و(ص): ((غير)).