-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب[عين الحائض والنفساء طاهرة]
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ بَابُ: دَلْكِ المَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ المَحِيضِ، وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً تَتَّبِعُ(1) بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.
فيهِ: عَائِشَةُ: (أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبيَّ صلعم عَنْ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ(2)، فَقَالَ: خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بها(3)؟ قَالَ: تَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِي، فَاجْتَبَذْتُهَا(4) إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ). [خ¦314]
الفِرْصَةُ: القطعة، وَفَرَصْتُ الشَّيء فَرْصًا قطعته، ومنه سُمِّي المِفْرَاصُ(5): الحديدة التي يُقطع بها الجلد. وقال ابنُ قُتَيْبَةَ: اختلف النَّاس في تأويل الفِرْصَةِ، فذهب بعض الفقهاء إلى أنَّها المطيَّب(6) بالمسك، وبعضهم يذهب إلى أنَّها المأخوذة مِن مسك شاةٍ وهو الجلد، ولا أرى هذين التَّفسيرين صحيحين، ومن كان منهم يستطيع أن يمتهن بالمسك هذا الامتهان حتَّى تمسح به دم الحيضة(7)؟ ولا نعلم في الصُّوف لتتبُّع الدَّم معنًى فيخصُّه(8) به دون القطن والخرق، والَّذي عندي في ذلك(9) _والله أعلم_ أنَّ النَّاس يقولون للحائض: احتملي معك كذا، يريدون عالجِي به قُبُلَكِ، أو احتشي به، أو أمسكي معك كذا وكذا يكنُّون به، فيكون أحسن مِن الإفصاح، فقوله(10): (خُذِي مَعَكِ فِرْصَةً)، أي قطعة من صوفٍ أو قطنٍ أو خرقةٍ.
وقوله: (مُمَسَّكَةً) يعني متحملة(11)، يريد تحملينها معك تمسح(12) القُبُل، والعرب تقول: مسكت كذا، بمعنى أمسكت وتمسَّكت، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالكِتَابِ}[الأعراف:170]، فالكتاب على هذا ممسَّك. وقال غيره: هذا(13) تأويلٌ حسنٌ، وهو خارجٌ على رواية مَن روى في هذا الحديث: ((فُرْصَةً مُمَسَّكَةً))، وهي رواية وَهْبٍ(14) عن مَنْصُورٍ, وأمَّا على رواية ابنِ عُيَيْنَةَ عن مَنْصُورٍ: ((خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ))، فلا يسوغ(15) أن تكون الفِرْصَةُ إلَّا من مسكٍ. قال المُهَلَّب: وإنَّما يريد قطعةً من جلد فيها صوفها لم تُنتف، وإذا كان كذلك مَنَعَ الجلد أن يصلَ بلل الصَّوف بالدَّم إلى يدها، فتسلم يدُها(16) من زفرته، ويكون أنظف لها.
وقوله: (تَتَبَّعِي بِهَا(17) أَثَرَ الدَّمِ) يريد في فرجها حيث كان الأذى، وليس ذلك(18) بموجب لدلك الجسم كلِّه إذا لم يكن فيه أذًى، وهكذا حكم النَّجاسات الثَّابتة العرك والدَّلك، والمتابعة لصبِّ(19) الماء عليها. وفيه: أنَّه ليس على المرأة عارٌ أن تسأل عن أمر حيضها(20) وما تتبيَّن(21) به إذا كان مِن أمر دينها. وفيه: أنَّ العالم يُجيب بالتَّعريض في الأمور المستورة. وفيه: تكرير الجواب لإفهام السَّائل دون أن يكشف. وفيه: مراجعة السَّائل إذا لم يفهم. وفيه: أنَّ السَّائل إذا لم يفهم وفهمه بعض مَن في مجلس العالم والعالم يسمع، أنَّ ذلك سماع مِن العالم يجوز أن يقول فيه: حدَّثني وأخبرني. وترجم له بَابُ: غُسْلِ المَحِيْضِ، وذكر فيه حديث وُهَيْبٍ عن مَنْصُورٍ: ((خُذِي فُرْصَةً مُمَسَّكَةً)).
[1] في (م): ((فتتبع)).
[2] قوله ((فأمرها كيف تغتسل)) ليس في (م).
[3] قوله ((بها)) ليس في (م).
[4] في (ص) تحتمل: ((فاجتذبتها)).
[5] في (م): ((قال المؤلِّف: القرضة: القطعة، وقرضت الشَّيء قرضًا قطعته، ومنه سمِّي المقراض)).
[6] في (م) والمطبوع و(ص): ((المطيِّبة)).
[7] في (م): ((الحيض)).
[8] في (م): ((يخصُّه)). في (ص): ((فخصه)).
[9] قوله ((في ذلك)) ليس في (م).
[10] في (م): ((بقوله)).
[11] في (م): ((محتملة)).
[12] في (م): ((لمسح)).
[13] في (م): ((قال المؤلِّف: وهذا)).
[14] في (م) والمطبوع و(ص): ((وهيب)).
[15] في المطبوع و(ص): ((مسوغ)).
[16] قوله ((يدها)) ليس في (م) و(ص).
[17] في (ص): ((به)).
[18] في (م): ((هذا)).
[19] في (م): ((والمائعة صب)).
[20] في (م) والمطبوع و(ص): ((حيضتها)).
[21] في (م): ((تستتر))، وفي المطبوع و(ص): ((تستبين)).