شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟

          ░11▒ بَابُ: هَلْ تُصَلِّي المَرْأَةُ في ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيْهِ؟
          فيهِ: عَائِشَةُ قَالَتْ: (مَا كَانَ لإحْدَانَا إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيْضُ فِيْهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ قَالَتْ بِرِيقِهَا، فَمَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا). [خ¦312]
          قال المُؤَلِّفُ(1): من لم تكن(2) لها إلَّا ثوبٌ واحدٌ تحيض فيه فمعلومٌ أنَّها فيه تُصَلِّي عند انقطاع حيضتها(3) وتطهيرها لأثر الدَّم من ثوبها، وقد جعل الله تعالى الماء طهورًا لكلِّ نجاسةٍ، وليس هذا الحديث بمخالفٍ لحديث عبدِ الرَّحمنِ بنِ(4) القَاسِمِ عن أبيه عن عَائِشَةَ أنَّها قَالَتْ: ((كَانَتْ إِحْدَانَا تَقْرِضُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ)). وإنَّما هو مبنيٌّ عليه ومحمولٌ على غسلها للدَّم(5) الثَّابت عنها، أو يكون هذا الدَّم الَّذي مَصَعَتْهُ قليلًا معفوًا(6) عنه لا يجب عليها غسله، فلذلك لم تذكر أنَّها غسلته بالماء. وقال صاحب «العين»: المَصْعُ: التَّحريك، والدَّابَّة تَمْصَعُ بذَنَبِها، ومَصَعَ الطَّائر بذَرْقِهِ: رَمَى به، وإنَّما أرادتْ في الحديث أنَّها كانت تحكُّه(7) بظفرها وتقلعُه.


[1] في المطبوع و(ص): ((المهلَّب)).
[2] لعل الصواب: ((يكن)).
[3] في (م): ((دمها)).
[4] في (م): ((عن)).
[5] في (م): ((غسل الدَّم))، وفي المطبوع و(ص): ((غسلها الدَّم)).
[6] في (ص): ((معفو)).
[7] زاد في المطبوع: ((وتحتُّه)).