شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الصلاة على النفساء وسنتها

          ░29▒ بَابُ: الصَّلاة عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا.
          فيهِ: سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ: (أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ(1) في بَطْنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبيُّ صلعم فَقَامَ وَسَطَهَا). [خ¦332]
          يحتمل أنَّه قصد في هذا الباب(2) أنَّ النُّفساء وإن كانت لا تُصَلِّي أنَّها طاهرٌ، لها حكم غيرها من النِّساء ممَّن ليست نفساء؛ لأنَّه ◙ إذا صلَّى عليها أوجب(3) لها حكم الطَّهارة، وإنَّما امتناعها من الصَّلاة ما دام بها الدَّم عبادةٌ لا على طريق التَّنجيس بها(4)، وهذا يَرُدُّ على مَن ذهب(5) إلى أنَّ ابن آدم ينجس بموته؛ لأنَّ النُّفساء الَّتي صلَّى عليها النَّبيُّ صلعم وأبانَ لنا سنَّته فيها جمعت الموت وحمل النَّجاسة بالدَّم اللَّازم لها، فلمَّا لم يضرَّها ذلك كان الميت الطَّاهر الَّذي(6) لا تسيل منه نجاسةٌ أولى بإيقاع اسم الطَّهارة عليه. وأشار إلى شيءٍ مِن هذا المعنى ابنُ القَصَّارِ، وذكر أنَّ(7) لبعض أصحاب مالك في «العُتْبِيَّةِ»: أنَّ ابن آدم طاهرٌ إذا مات. قال: واختلف فيه قول الشَّافعيِّ، قال: والصَّواب عندي أنَّه طاهرٌ، ونزع أنَّ(8) الصَّلاة عليه بعد موته تكرمةٌ له وتعظيمٌ، فخرج بها عن حكم الأنجاس. /


[1] في (م): ((مات)).
[2] زاد في (م): ((إلى)).
[3] في (م): ((وجب)).
[4] قوله: ((بها)) ليس في (ص).
[5] في (م): ((زعم)).
[6] في (ص): ((التي)).
[7] قوله ((أنَّ)) ليس في (م).
[8] في (م): ((بأنَّ)).