شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب[عين الحائض والنفساء طاهرة]

          ░30▒ بَابٌ.
          فيهِ: مَيْمُونَة زَوْجَ النِّبيِّ صلعم: (أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لا تُصَلِّي وَهي مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلعم وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ). [خ¦333]
          وهذا الباب كالَّذي قبله يدلُّ أنَّ الحائض ليست بنجسٍ؛ لأنَّها لو كانت نجسًا لما وقع ثوبه عليها وهو يُصَلِّي، ولا قربت مِن موضع(1) مصلَّاه. وفيه: أنَّ الحائض تقرب مِن المُصَلِّي، ولا يضرُّ ذلك صلاته ولا يقطعها؛ لأنَّها كانت تقرب قبلته، أنَّه(2) لا يُصيبها بثوبه عند سُجُوده إلَّا وهي قريبٌ منه. وأقوى ما يُسْتَدَلُّ به على طهارة الحائض مباشرته صلعم لأزواجه وهنَّ حُيِّض فيما فوق المئزر، إلَّا أنَّها وإن كانت طاهرًا فإنَّه لا يجوز لها دُخُول المسجد بإجماع لأمره صلعم في العيدين(3) باعتزال الحُيَّض(4) المُصَلَّى.


[1] قوله ((موضع)) ليس في (م).
[2] في (ص): ((بقرب قبلته لأنه)).
[3] قوله ((في العيدين)) ليس في (م).
[4] زاد في (ص): ((في)).