شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب المرأة تحيض بعد الإفاضة

          ░27▒ بَابُ: المَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإفَاضَةِ.
          فيهِ: عَائِشَة أن صَفِيَّةَ قَدْ حَاضَتْ(1)، فَقَالَ لِهَا رَسُول الله صلعم: (لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ قَدْ(2) طَافَتْ مَعَكُنَّ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَاخْرُجِنَ). [خ¦328]
          وفيهِ: ابن عَبَّاسٍ، قَالَ: (رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ). [خ¦329] [خ¦330]
          وَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَقُولُ(3) أَوَّلِ أَمْرِهِ(4): إِنَّهَا لا تَنْفِرُ، ثمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَنْفِرُ.
          قوله: (أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ) يُرِيدُ يوم النَّحر، وهو طواف الإفاضة المفترض في الحجِّ. ففيه من الفقه أنَّ طواف الإفاضة يُغني(5) عن طواف الوداع؛ لأنَّه غير واجبٍ، ألا ترى أنَّ النَّبيَّ صلعم لم يسأل إنْ كانت(6) طافت لدخول مكَّة، وإنَّما سأل إنْ كانت(7) طافتْ يوم النَّحر، فكما يُغني طواف الإفاضة عن كلِّ طواف قبله، كذلك يُغني عن كلِّ طواف بعدَه، فدلَّ هذا على أنَّ على الإنسان في حجِّه كلِّه طوافًا واحدًا، وهو طواف الإفاضة.
          وقول ابن عبَّاس: (رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ) يعني إذا طافت طواف الإفاضة، وأمَّا إذا(8) لم(9) تطفه فلا تنفر، ولا حجَّ لها، وسيأتي بيان هذا(10) كلِّه في كتاب الحجِّ إن شاء الله ╡ [خ¦1762].


[1] في (م): ((فيه عائشة أنَّها حاضت)). في حاشية (ص): ((فه عائشة أنها قد حاضت)).
[2] قوله ((قد)) ليس في (م).
[3] في (م): ((يقول مرَّة: أوَّل أمره)).
[4] في (ص): ((مرة)).
[5] في (ص): ((مغني)).
[6] في (م): ((كان)).
[7] في (م): ((كان)).
[8] في (م): ((إن)).
[9] زاد في (ص): ((تكن)).
[10] في (م): ((ذلك)).