شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الاعتكاف للمستحاضة

          ░10▒ بَابُ: اعْتِكَافُ المُسْتَحَاضَةِ.
          فيهِ: عَائِشَةُ: (أَنَّ النَّبيَّ(1) صلعم اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهي مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى(2) الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ). وَأَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاء العُصْفُرِ. [خ¦309]
          وَقَالَتْ مَرَّةً: فَكَانَتْ تَرَى الدَّم والصُّفْرَةَ، والطَّسْتُ تَحْتَهَا، وهيَ تُصَلِّي. [خ¦310]
          قال المُهَلَّبُ: فيه مِن الفقه أنَّ المستحاضة حكمها حكم الطَّاهر واستحاضتها غير الحيض المتروك له الصَّلاة، وهو عِرْقٌ كما قالَ ◙، ولذلك اعتكَف(3) في المسجد. والعلماء مجمعون أنَّ الحائض لا يجوز لها دُخُول المسجد ولا الاعتكاف فيه. قالَ عبدُ الواحدِ(4): وفيه دليلٌ على إباحة الاعتكاف لمن به سلس البول، والمذي(5)، أو به جرحٌ يسيل قياسًا على المستحاضة.


[1] في (ص): ((الرسول)).
[2] قوله ((ترى)) ليس في (م).
[3] في المطبوع: ((اعتكفت)).
[4] قوله ((قال عبد الواحد)) ليس في (م).
[5] في (ص) والمطبوع: ((أو المذي)).