شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب غسل دم المحيض

          ░9▒ بَابُ: غَسْلِ دَمِ الحَيْضِ.
          فيهِ: أَسْمَاءُ بِنْتُ أبي بَكْرٍ أنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ رَسُولَ اللهِ صلعم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا(1) إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا(2) الدَّم مِنَ الحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّم مِنَ الحَيْضَةِ، فَلْتَقْرُصهُ(3)، ثمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ(4)، ثمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ). [خ¦307]
          وفيهِ: عَائِشَةُ قَالَتْ: (كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْرِضُ الدَّم مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ، وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، / ثُمَّ(5) تُصَلِّي فِيْهِ). [خ¦308]
          قد تقدَّم القول في هذين الحديثين في بَابِ غسلِ الدَّمِ في كتابِ الوضوء [خ¦227] [خ¦228]، وحديث عَائِشَةَ يفسِّر حديث أسماء، وأنَّ ما روته مِن نضح الدَّم فمعناه الغُسْلُ كما قالت عَائِشَةُ، وأمَّا(6) نضحها على سائره فهو رَشٌّ لا غُسْلُ، وإنَّما فعلت ذلك لتطيب نفسها لأنَّها لم تنضح على مكانٍ فيه دمٌ؛ لأنَّه قد بان في هذه الرِّواية أنَّها كانت تغسل الدَّم، فلا يجوز أن تغسل بعضه وتنضح بعضه، وإنَّما نضحت ما لا دم فيه دفعًا للوسوسة، وكذلك حكم الثَّوب إذا شكَّ فيه هل أصابه نجاسةٌ أم لا؟ فالنَّضح(7) عند الفقهاء، لأنَّ الأصل في كلِّ(8) شيءٍ طاهرٍ أنَّه على طهارته حتَّى يُتيقَّن حلول النَّجاسة فيه.
          وقوله: (تَقْرِضُهُ) بمعنى(9) تغسله بأطراف أصابعها، ومنه قيل: قَرَضْتُ فلانًا. وإنَّما أمر النَّبيُّ صلعم بِقَرْضِهِ(10)؛ لأنَّ الدَّم وغيره مما يُصيب الثَّوب إذا قُرِضَ بالغُسْلِ كان أحرى بأن يذهب أثره، ويُنَقَّى(11) الثَّوب منه من أن يعنف عليه، ويُغسل باليد كلِّها، قاله ابنُ قُتَيْبَةَ. وفي كتاب «العين»: قَرَضْتُ الشَّيء قَطَعْتُهُ. والحِيْضَةُ _بكسر الحاء_ الاسم، مثل القِعْدَة والجِلْسَة والرِّكْبَة(12) اسم للقُعُود والجُلُوس والرُّكُوب، والحَيْضَةُ _بفتح الحاء_ الفعلة الواحدة.


[1] في (ص): ((إذا أصابها)).
[2] في (ص): ((إذا أصابها)).
[3] في (م) والمطبوع و(ص): ((فلتقرضه)).
[4] في (م): ((بالماء)).
[5] في (م): ((و)).
[6] في (ص) تحتمل: ((فأما)).
[7] في (م): ((النَّضح)).
[8] قوله: ((كلِّ)) ليس في (م).
[9] في (م): ((يعني)).
[10] في (م): ((بالقرض)).
[11] في المطبوع: ((ينقَّى)).
[12] في (م): ((والركبة والجلسة)).