-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب[عين الحائض والنفساء طاهرة]
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ بَابُ: غَسْلِ دَمِ الحَيْضِ.
فيهِ: أَسْمَاءُ بِنْتُ أبي بَكْرٍ أنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ رَسُولَ اللهِ صلعم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا(1) إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا(2) الدَّم مِنَ الحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّم مِنَ الحَيْضَةِ، فَلْتَقْرُصهُ(3)، ثمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ(4)، ثمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ). [خ¦307]
وفيهِ: عَائِشَةُ قَالَتْ: (كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْرِضُ الدَّم مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ، وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، / ثُمَّ(5) تُصَلِّي فِيْهِ). [خ¦308]
قد تقدَّم القول في هذين الحديثين في بَابِ غسلِ الدَّمِ في كتابِ الوضوء [خ¦227] [خ¦228]، وحديث عَائِشَةَ يفسِّر حديث أسماء، وأنَّ ما روته مِن نضح الدَّم فمعناه الغُسْلُ كما قالت عَائِشَةُ، وأمَّا(6) نضحها على سائره فهو رَشٌّ لا غُسْلُ، وإنَّما فعلت ذلك لتطيب نفسها لأنَّها لم تنضح على مكانٍ فيه دمٌ؛ لأنَّه قد بان في هذه الرِّواية أنَّها كانت تغسل الدَّم، فلا يجوز أن تغسل بعضه وتنضح بعضه، وإنَّما نضحت ما لا دم فيه دفعًا للوسوسة، وكذلك حكم الثَّوب إذا شكَّ فيه هل أصابه نجاسةٌ أم لا؟ فالنَّضح(7) عند الفقهاء، لأنَّ الأصل في كلِّ(8) شيءٍ طاهرٍ أنَّه على طهارته حتَّى يُتيقَّن حلول النَّجاسة فيه.
وقوله: (تَقْرِضُهُ) بمعنى(9) تغسله بأطراف أصابعها، ومنه قيل: قَرَضْتُ فلانًا. وإنَّما أمر النَّبيُّ صلعم بِقَرْضِهِ(10)؛ لأنَّ الدَّم وغيره مما يُصيب الثَّوب إذا قُرِضَ بالغُسْلِ كان أحرى بأن يذهب أثره، ويُنَقَّى(11) الثَّوب منه من أن يعنف عليه، ويُغسل باليد كلِّها، قاله ابنُ قُتَيْبَةَ. وفي كتاب «العين»: قَرَضْتُ الشَّيء قَطَعْتُهُ. والحِيْضَةُ _بكسر الحاء_ الاسم، مثل القِعْدَة والجِلْسَة والرِّكْبَة(12) اسم للقُعُود والجُلُوس والرُّكُوب، والحَيْضَةُ _بفتح الحاء_ الفعلة الواحدة.
[1] في (ص): ((إذا أصابها)).
[2] في (ص): ((إذا أصابها)).
[3] في (م) والمطبوع و(ص): ((فلتقرضه)).
[4] في (م): ((بالماء)).
[5] في (م): ((و)).
[6] في (ص) تحتمل: ((فأما)).
[7] في (م): ((النَّضح)).
[8] قوله: ((كلِّ)) ليس في (م).
[9] في (م): ((يعني)).
[10] في (م): ((بالقرض)).
[11] في المطبوع: ((ينقَّى)).
[12] في (م): ((والركبة والجلسة)).