حديث: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل

319- حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ، قالَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ:
عن عائِشَةَ، قالتْ: خَرَجْنا مَعَ النَّبِيِّ (1) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَجَّةِ الوَداعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ (2)، فَقَدِمْنا مَكَّةَ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلا يَحِلُّ، حَتَّى يَحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ (3)، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ (4) فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ». قالتْ: فَحِضْتُ، فَلَمْ أَزَلْ حائِضًا حَتَّى كان يَوْمُ عَرَفَةَ، وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْقُضَ رَأسِي، وَأَمْتَشِطَ، وَأُهِلَّ بِحَجٍّ، وَأَتْرُكَ العُمْرَةَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي (5)، فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ أَبِي بَكْرٍ (6)، وَأَمَرَنِي (7) أَنْ أَعْتَمِرَ مَكانَ عُمْرَتِي، مِنَ التَّنْعِيمِ.
/


[1] في رواية الأصيلي: «رسولِ الله».
[2] في رواية أبي ذر: «بحَجَّةٍ».
[3] في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حتى يَحلَّ نحرُ هديه».
[4] في رواية أبي ذر و[عط]: «بحَجَّةٍ».
[5] هكذا في روايةٍ للسَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا، وفي رواية أبي ذر والأصيلي وأخرى للسَّمعاني عن أبي الوقت: «حَجَّتي».
[6] في رواية الأصيلي زيادة: «الصدِّيقِ».
[7] في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فأمرني» بالفاء.