-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ بَابُ آنِيَةِ الْفِضَّةِ.
فيه: حُذَيْفَةُ، قَالَ النَّبيُّ صلعم(1): (لا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الْفِضَّةِ) الحديث(2). [خ¦5633]
وفيه: أُمُّ سَلَمَةَ، قال النبي صلعم(3): (الذي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ). [خ¦5634]
وفيه: الْبَرَاء: (أَمَرَنا النَّبيُّ ◙ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، عَنِ الشُّرْبِ في آنِيَةِ الْفِضَّةِ) الحديث. [خ¦5635]
قد تقدَّم في الباب قبل هذا [خ¦5632] أنَّه لا يجوز الأكل والشُّرب في آنية الفضَّة والذَّهب(4).
واختلفوا في الآنية المفضَّضة، فروي عن عائشة أنَّها نهت أن تضبَّب الآنية أو تحلِّقها بفضَّة. وكان ابن عمر لا يشرب في آنية فيها حلقة أو ضبَّة فضَّة. وهو قول عطاء وسالم وعروة بن الزُّبير، وبه قال مالك واللَّيث.
ورخصَّت في ذلك طائفة، روي عن عِمْرَان بن حصين وأنس بن مالك أنَّهما أجازا الشُّرب في الإناء المفضَّض، وأجازه من التَّابعين: طاوس والحكم والنَّخعيُّ والحسن البصريُّ.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس أن يشرب الرَّجل بالقدح(5) المفضَّض إذا لم يجعل فاه على الفضَّة كالشُّرب بيده وفيها الخاتم. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به إذا لم يجعل فاه على الفضَّة(6) وهو مثل العلم في الثَّوب، وبه قال إسحاق.
وقال ابن المنذر: / ثبت أنَّ النَّبيَّ ◙ نهى عن آنية الفضَّة، والمفضَّض ليس بإناء فضَّة وكذلك المضبَّب، فالذي يحرم فيه الشُّرب ما نهى عنه النَّبيُّ صلعم ولا نُعصِّي من(7) شرب فيما لم ينه عنه. وقال أبو عبيدة نحوه.
وفعل ابن عمر إنَّما هو محمول على التَّورُّع لا على التَّحريم، كما روي عنه أنَّه كان ينضح الماء في عينيه لغسل الجنابة، وليس ذلك بواجب عليه.
وروى أبو نعيم قال: حدَّثنا شريك عن(8) حميد قال: رأيت عند أنس قدح النَّبيِّ صلعم فيه فضَّة أو شُدَّ(9) بفضَّة)). قال الطَّحاويُّ: لا(10) يخلو ذلك من أن(11) يكون في زمن النَّبيِّ صلعم أو أحدثه أنس بعده، فأيُّ ذلك كان فقد ثبت عن أنس إباحته لأنَّه كان يسقي النَّاس فيه تبرُّكا برسول الله صلعم، قال أبو عبيد: والجَرجَرة(12): صوت وقوع الماء في الجوف، وإنَّما يكون ذلك عند شدَّة الشُّرب، ومنه قيل للبعير إذا صاح: هو يجرجر.
وقوله: (يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارُ جَهَنَّمَ) محمول عند أهل السُّنَّة على أنَّ الله تعالى في ذلك بالخيار لمن أراد أن ينفذ عليه الوعيد.
[1] في (ص): ((قال ◙)).
[2] قوله: ((الحديث)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((سلمة ان النبي صلعم قال)).
[4] قوله: ((قد تقدم في الباب قبل هذا أنه لا يجوز الأكل والشرب في آنية الفضة والذهب)) ليس في (ص).
[5] في (ز): ((على القدح)) والمثبت من (ص).
[6] قوله: ((كالشرب بيده وفيها الخاتم. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به إذا لم يجعل فاه على الفضة)). ليس في (ص).
[7] في (ص): ((ولا نعصي فيمن))، وفي النسخ كلها: ((نعصي)) بالنون، وفي «الإشراف» (8/199): ((يعصي)).
[8] في (ص): ((ابن)).
[9] في (ص): ((شبك)).
[10] في (ص): ((ولا)).
[11] في (ص): ((ذلك أن)).
[12] في (ص): ((الجرجرة)). في المطبوع: ((أبو عبيدة: الجرجرة)).