شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب نقيع التمر ما لم يسكر

          ░9▒ بَابُ نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ.
          فيه: سَهْلٌ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ، دَعَا النَّبيُّ صلعم لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ، وَهِي الْعَرُوسُ، فَقَالَتْ: أتَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلعم؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ في تَوْرٍ. [خ¦5597]
          أجمع العلماء أن نقيع التَّمر وغيره ما(1) لم يسكر فهو حلال شربه، وقالت عائشة: ((كنَّا ننبذُ لرسولِ الله صلعم غدوةً ويشربُهُ عشيَّةً، وننبذُهُ عشيًّا فيشربُهُ غدوةً)). وفي حديث ابن عبَّاس: ((أنَّ النَبيَّ صلعم كانَ يُنبذُ لَهُ فيشربُهُ مِنَ الغَدِ ومِنْ بعدِ الغدِ فإذا كانَ اليومُ الثَّالثُ أهريقَ)).
          قال ابن المنذر: الشَّراب في المدَّة التي ذكرتها عائشة يشرب حلوًا، وفي حديث ابن عبَّاس: ((فإذا كانَ في اليومِ الثَّالث أهريقَ)) يعني إذا غلا، وغير جائز أن يظنَّ أحد أنَّه كان مسكرًا؛ لأنَّه حرَّم المسكر.


[1] في (ص): ((مما)).