شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الأيمن فالأيمن في الشرب

          ░18▒ بَابٌ: الأيْمَنَ فَالأيْمَنَ في الشُّرْبِ.
          فيه: أَنَسٌ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ ☺، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الأعْرَابِيَّ، وَقَالَ: الأيْمَنَ فَالأيْمَنَ). [خ¦5619]
          قال المُهَلَّب: التَّيامن في الشُّرب والأكل(1) وجميع الأشياء من السُّنن، وأصله ما أثنى الله تعالى به على أصحاب اليمين في الآخرة، فكان رسول الله صلعم يحبُّ التَّيامن استشعارًا منه لما شرَّف الله به أهل اليمين، ولئلَّا تكون أفعاله كلُّها إلَّا مرادًا بها ما عند الله، وليحتذي حكمة الله في أفعاله، وفيه(2) أنَّ سنَّة المناولة في الطَّعام والشَّراب(3) على اليمين.
          قال غيره: وما روي عن مالك أنَّه قال ذلك في الماء خاصَّة، فلا أعلم أحدًا قَالَه غيره، وحديث عائشة: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم كَانَ يُحِبُّ التَّيامنَ في طَهورِهِ، وتنعلِّهِ وترجُّلِهِ)) يعمُّ الماء وجميع الأشياء.


[1] في (ص): ((في الأكل والشرب)).
[2] في (ص): ((فنبه)).
[3] زاد في (ص): ((من)).