-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ بابُ: مَا جَاءَ في أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ
فيه: ابْنُ عُمَرَ، خَطَبَ عُمَرُ على مِنْبَرِ النَّبيِّ ◙ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وهِيَ(1) مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ... الحديث. [خ¦5588]
قال المُهَلَّب: قوله: (نَزَلَ تَحرِيمُ الخَمرِ وهِيَ مِنْ خَمْسَةِ(2)) ففسَّر ما نزل، وهذا يجري مجرى المسندات، وإذا لم يجد مخالفًا(3) له في الصَّحابة وجب أن يكون هذا التَّفسير لكتاب الله(4) ولما حرِّم فيه مجمعًا عليه في الصَّحابة فيرتفع(5) الإشكال عمَّن تلبَّس عليه أمره إن أراد الله هدايته، ومن الدَّليل القاطع لهم إجماعنا وهم(6) على تحريم قليل الخمر من العنب(7)، ولا يخلو تحريمها أن يكون لمعنى أو لغير معنى، فإن قيل: إنَّه لغير معنى، فمعاذ الله أن يأمر بشيء عبثًا، وإذا كان ذلك لمعنى، فلا معنى لقليل الخمر من العنب إلَّا وهو موجود في قليل الخمر من غيرها، فإذا صحَّت العلَّة فيهما جميعًا وجب أن يكون حكمهما واحدًا، إن كان إلى المعقول و الإنصاف سبيل.
ووجه العلَّة التي حرِّم بها قليل الخمر من العنب وغيرها: أنَّ كلَّ نقطة من الخمر تأخذ(8) بنصيب من إسكار العقل؛ / لأنَّ من شرب عشرة كؤوس فلم يسكر، وشرب كأسًا واحدًا بعدها فسكر منه، لم يجز أن يقال: إنَّ ذلك الكأس وحده أسكره؛ لأنَّه قد شرب قبله تسعًا فلم يسكر، فوجب بهذا النَّظر أنَّ لكلِّ كأس جزءًا من السُّكر.
ومثال ذلك لو أنَّ سفينة رُمي فيها عشرة أقفزة فلم تغرق، فرمى فيها قفيز زائد فغرقت، لم يكن غرقها بالقفيز ولا بثقله وحده، بل إنَّما كان غرقها بالجميع؛ لأنَّ القفيز الواحد قد رمي فيها أوَّلًا فلم تغرق به، وليس بين العقول وبين هذا حجاب.
قال ابن القصَّار: وإنَّما احتاط الله تعالى على عباده بأن يمتنعوا(9) من قليل الخمر وإن لم يسكر؛ لأنَّ ذلك داعية إلى كثيرها، ومثل هذا في العبادات كثير. منه أنَّ البيع يوم الجمعة وقت النِّداء منهيٌّ عنه خشية فوت الجمعة، فاحتيط عليهم بأن منعوا البيع(10). و منه سائق(11) الهدي تطوُّعًا إذا عطب قبل محلِّه أمر ألَّا يأكل منه، ولا يطعم أحدًا خيفة أن يتطرَّق إلى نحره ويدَّعي عطبه. ومنه الخاطب في العدَّة منع من التَّصريح لما يدعو إليه التَّصريح من دواعي الشَّهوة.
فكذلك كلُّ ما وقع عليه اسم خمر فحكمه واحد في التَّحريم، مع أنَّ القدر الذي يحدث عنه السُّكر غير معلوم، فلا يجوز أن يتعلَّق به التَّحريم؛ لاختلاف طباع النَّاس، فربَّما أسكر القليل منه بعض النَّاس، ومنهم من لا يسكره إلَّا الكثير، فحسم الله المادَّة بتحريم قليله وكثيره خيفة مواقعة السُّكر.
وقد ألزم الشَّافعيُّ الكوفيِّين إلزامًا صحيحًا فقال: ما تقولون فيمن شرب القدر الذي لا يسكر(12)؟ قالوا: مباح، قال لهم: فإن(13) خرج فهبت عليه الرِّيح فسكر ممَّا شربه؟ فقالوا(14): حرام، فقال: هل رأيتم شيئًا يدخل الجوف وهو حلال ثمَّ يصير محرَّمًا؟!
قال إسماعيل بن إسحاق: وقوله: (والخَمرُ(15) مَا خامَرَ العَقلَ) فهو أن يصير على القلب من ذلك شيء يغطيه، ومن ذلك سمِّي الِخمَار؛ لأنَّه يغطِّي الرَّأس، ويقال للشَّجر الملتفِّ الذي يغطِّي مَن تحته: الخمَر.
قال ابن المنذر: واختلف العلماء في حدِّ السُّكر الذي(16) يلزم صاحبه اسم السُّكر، فقال مالك: إذا تغيَّر عن(17) طباعه الذي هو عليه(18)، وهو قول أبي ثور. وقال الثَّوريُّ: لا يجلد إلَّا في اختلاط العقل، وهو أن يُستقرأ، فإن أقام القراءة وسئل فتكلَّم بما يعرف لم يحدَّ، وإن لم يقم ذلك حُدَّ. وقال أبو حنيفة: هو ألَّا يَعرِفَ الرَّجُلَ من المرأة. وقال مرَّة: ألَّا يعرف قليلًا ولا كثيرًا. وقال أبو يوسف: لا يكون هذا، ولا يُحدُّ سكران إلَّا وهو يعرف شيئًا، فإذا كان الغالب عليه اختلاط العقل واستقرئ سورة فلم يفهمها وجب عليه الحدُّ. وقال الشَّافعيُّ: أقلُّ السُّكر أن يغلب على عقله في بعض ما لم يكن عليه قبل الشُّرب(19). قال ابن المنذر: وهذا أولى بالصَّواب؛ لقوله تعالى: {لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّيَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ}[النساء:43]وقد كان الذين خوطبوا بهذه الآية قبل نزول تحريم الخمر يقربون الصَّلاة قاصدين لها في حال سكرهم، عالمين بالصَّلاة التي يقصدون لها(20)، وسَمُّوا سكارى؛ لأنَّ في الحديث أنَّ أحدهم أمَّهم فخلَّط في القراءة؛ فأنزل الله تعالى: {لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ}[النساء:43]فقصدهم إلى الصَّلاة دلالة أنَّ اسم السَّكران قد يستحقُّ من عرف شيئًا وذهب عليه غيره، ولو كان السَّكران لا يكون إلَّا من لا يعرف شيئًا ما اهتدى سكران لمنزله أبدًا، إذ معروف أنَّ السَّكران يأتي منزله، ويقال: جاءنا وهو سكران.
[1] في (ص): ((وإنه)).
[2] زاد في (ص): ((أشياء)).
[3] في (ص): ((مخالفه)).
[4] في (ص): ((بكتاب)).
[5] في (ص): ((ويرتفع)).
[6] في (ص): ((وإياهم)).
[7] في (ز) ((العسل)) والمثبت من (ص).
[8] في (ص): ((تأكل)).
[9] في (ص): ((يمنعوا)).
[10] زاد في (ص): ((فيه)).
[11] في (ص): ((وسائق)).
[12] في (ص): ((يسكره)).
[13] في (ص): ((إن)).
[14] في (ص): ((قالوا)).
[15] في (ص): ((الخمر)).
[16] في (ص): ((والذي)).
[17] في (ص): ((من)).
[18] في (ص): ((التي هو عليها)).
[19] في (ص): ((السكر)).
[20] في (ص): ((لها يقصدون)).