-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا.
فيه: عَلِيٌ: (أنه شَرِبَ قَائِمًا، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ(1)، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبيَّ صلعم فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ). [خ¦5615]
وفيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: (شَرِبَ النَّبيُّ ◙ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ). [خ¦5617]
إنَّما رسم البخاريُّ هذا الباب لأنَّه قد رويت عن النَّبيِّ صلعم آثار فيها كراهية الشُّرب قائمًا، فلم تصحَّ عنده، وصحَّت عنده أحاديث الإباحة في ذلك، وعمل بهذا الخلفاء بعد النَّبيِّ صلعم، وقال بها أئمَّة الفتوى، روى(2) الطَّبريُّ عن عُمَر بن الخطَّاب أنَّه شرب قائمًا، وعن عليِّ بن أبي طالب وسعد وابن عمر وعائشة وأبي هريرة مثله، وعن إبراهيم وطاووس وسعيد بن جبير مثله أيضًا.
وروي عن أنس أنَّه كره الشُّرب قائمًا، وعن أبي هريرة مثله، وبه قال الحسن البصريُّ.
والدَّليل على جواز ذلك أنَّ الأكل مباح قائمًا وعلى كلِّ حال، فكذلك الشُّرب، ذكر ابن أبي شيبة قال: حدَّثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عُمَر عن نافع عن ابن عمر قال: ((كنَّا نشربُ ونحنُ قيامٌ، ونأكلُ ونحنُ نَمشي على عَهدِ رسولِ اللهِ صلعم)).
قال الطَّبريُّ: وأحاديث النَّهي عن ذلك ليست على وجه التَّحريم، وإنَّما هي على وجه التَّأديب والإرشاد، يدلُّ على ذلك أنَّه شرب ◙ قائمًا، ولم يرد عنه أنَّ أحد الخبرين ناسخ للآخر، ولا يجوز أن يكون منه ◙ تحريم شيء بعد إطلاقه، أو إطلاق شيء بعد تحريمه، ثمَّ لا يُعلم أمَّته أيَّ ذلك الواجب عليهم العمل به. وقد روي في سبب(3) نهيه /
عن ذلك خبر في إسناده نظر، روى بقيَّةُ عن إسحاق بن مالك عن محمَّد بن إبراهيم عن الحارث بن فضيل عن جعفر بن عبد الله عن ابن عمر قال: قال النَّبيُّ صلعم: ((مَنْ أصَابَهُ الجِنُّ في إحدى ثلاثٍ لم يشفَ: وهوَ يشربُ قائمًا، أو يمشي في نعلٍ واحدةٍ، أو يشبكُ بينَ أصابعِهِ)) وهذا الخبر وإن كان ممَّا لا يعتمد عليه لضعفه، فإنَّ في إجماع الحجَّة على أنَّ نهي النَّبيِّ صلعم عن الشُّرب قائمًا على غير وجهِ التَّحريمِ له دليل على أنَّه نهى عنه كراهية له بسبب هو غير التَّحريم(4).
وروي عن النَّخَعِي أنَّه قال: إنَّما كره(5) الشُّرب قائمًا مخافة أن يأخذ منه الدَّاء. وقال مرَّة: يأخذ منه ذا البطن، وقال غيره: النَّهي عنه _والله أعلم_ نهي اختيار، لأنَّ الشُّرب جالسًا أهنأ وأمرأ.
[1] في (ص): ((أن يشرب قائمًا)).
[2] في (ص): ((وروى)).
[3] زاد في (ز): ((نزول)) وليست في (ص).
[4] قوله: ((له دليل على أنه نهى عنه كراهية له بسبب هو غير التحريم)) ليس في (ص).
[5] في (ص): ((أكره)).