شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الانتباذ في الأوعية والتور

          ░7▒ بابُ الانْتِبَاذِ في الأوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ.
          فيه: سَهْلٌ قَالَ: (أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، فَدَعَا النَّبيَّ صلعم في عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ / خَادِمَهُمْ، وَهِي الْعَرُوسُ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ في تَوْرٍ). [خ¦5591]
          قال ابن المنذر: كان التَّور الذي ينتبذ فيه لرسول الله صلعم تورًا من حجارة.
          قال المُهَلَّب: والإنقاع حلال إذا لم يلبث حتَّى تُخْشى شدَّته، والشِّدَّة مكروهة؛ للجهل بموقعها من السُّكر أو غيره والأشياء المشكوك فيها والمشتبهات قد نصَّ النَّبيُّ صلعم(1) على تركها، وإنَّما كان ينقع للنَّبيِّ من اللَّيل ويشربه يومًا آخر، وينقع له بالنَّهار ويشربه(2) من ليلته.
          وفيه: أنَّ الحجاب ليس بفرض على نساء المؤمنين، وإنَّما هو خاصٌّ لأزواج النَّبيِّ صلعم، كذلك ذكره الله تعالى في كتابه بقوله(3): {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ}[الأحزاب:53].


[1] في (ص): ((الرسول)).
[2] في (ص): ((وليشربه)).
[3] قوله: ((بقوله)) ليس في (ص).