-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ بَابُ هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ على يَمِينِهِ في الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الأكْبَرَ.
فيه سَهْلٌ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلامِ: أَتَأْذَنُ أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاءِ؟ فَقَالَ الْغُلامُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا،(1) فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ صلعم في يَدِهِ(2)). [خ¦5620]
الغلام المذكور في هذا الحديث هو ابن عبَّاس، والأشياخ خالد بن الوليد، وقد نقل هذا من طرق، ورواه الحميديُّ عن سفيان قال: حدَّثنا عليُّ بن زيد بن جدعان عن عمر بن حرملة عن ابن عبَّاس قال: دخلتُ معَ رسولِ اللهِ صلعم على خالَتي ميمونَةَ ومعَنا خالدُ بنُ الوليدِ، فقدَّمَت إلينا ضِبابًا مشويَّةً، فلمَّا رآها رسولُ الله صلعم تفلَ ثلاثَ مرَّاتٍ ولم يأكلٍ منها، وأمرَنا أنْ نأكلَ، ثمَّ أتيَ رسولُ الله صلعم بإناءٍ فيهِ لبنٌ فشربَ(3) وأنا عَنْ يمينِهِ، وخالدٌ عَنْ يسارِهِ، فقالَ لي رسولُ الله صلعم: ((الشُّربةُ لكَ يا غلامُ وإنْ شئتَ آثرتَ بها خالدًا)). فقلت: ما كنتُ لأوثرَ بسؤرِ رسولِ اللهِ صلعم أحدًا. ثمَّ قالَ رسولُ الله صلعم: ((مَنْ أَطعَمَهُ اللهُ طعامًا فليقُلْ: اللَّهُمَّ باركَ لنا فيهِ وأبدَلَنا بهِ ما هوَ خيرٌ منهُ، ومَنْ سقاهُ لبنًا فليَقُلْ: اللَّهُمَّ باركَ لنا فيهِ(4) وزِدْنا منهُ، فإنِّي لا أعلمُ شيئًا يجزئُ مِنَ الطَّعامِ / والشَّرابِ غيرَهُ)).
وفيه من الفقه: أنَّه من وجب له حقٌّ أنه لا يؤخذ منه إلَّا عن إذنه، فلذلك قال الغلام: (واللهِ يَا رسولَ اللهِ، لا أوثرُ بنصيبِي منكَ أحدًا) تبرُّكًا بفضله ◙.
قال المُهَلَّب: واستئذانه صاحب اليمين من باب التَّأدب لفضل السِّن، فلو أذن الشَّاب الذي على اليمين لكان من المؤثرين على أنفسهم، وإذ لم يأذن وتشاحَّ في نصيبه من النَّبيِّ صلعم فله فضل ما شحَّ عليه من شريف المكان، وفي هذا دليل أنَّه من يسبق إلى مجالسة الإمام والعالم أنَّه لا يقام لمن هو أسنُّ منه، لأنَّ النَّبيَّ ◙ لمَّا لم يُقِم ذلك الأعرابيَّ لأبي بكر ولا الغلام للشَّيخ، علم أنَّ من سبق إلى الموضع عند العالم أو المسجد أو غيره ممَّا حقوق النَّاس فيه متساوية أنَّه أحقُّ به.
قال غيره: وقوله: ((كبِّر كبِّر)) في غير هذا الحديث، إنَّما ذلك إذا استوت حال القوم في شيء واحد، فحينئذ يبتدأ بالأكبر، وأمَّا إذا كان لبعضهم على بعض فضل في شيء فصاحب الفضل أولى بالتَّقدمة، وسيأتي في كتاب المياه في باب: من رأى صدقة الماء وهبته ووصيَّته جائزة شيء من الكلام في حديث سهلٍ، إن شاء الله(5). [خ¦2351]
[1] زاد في (ص): ((قال)).
[2] في (ص): ((يد)).
[3] قوله: ((فشرب)) ليس في (ص).
[4] قوله: ((وأبدلنا به ما هو خير منه، ومن سقاه لبنًا فليقل: اللَّهُمَّ بارك لنا فيه)) ليس في (ص).
[5] في (ص): ((سهل بن يزيد)).