شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الشرب من فم السقاء

          ░24▒ بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ.
          فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: (نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَو السِّقَاءِ(1)). [خ¦5627]
          وَابْنُ(2) عَبَّاس، مثله. [خ¦5629]
          قد تقدَّم في الباب قبل هذا أنَّ النَّهي عن الشُّرب من فم السِّقاء نهي أدب، لا نهي تحريم، وروي(3) عن أبي سعيد الخدريِّ: ((أنَّ رجلًا شَرِبَ مِنْ في(4) السِّقاء فانساب جانٌّ في بطنه فنهى رسول الله صلعم عن اخْتِناثِ الأَسْقِيَةِ))، وهذا يدلُّ أنَّ من فعل ذلك أنَّه ليس بحرام عليه شربه.


[1] في (ص): ((السقاء أو القربة)).
[2] في (ص): ((وعن ابن)).
[3] في (ص): ((روي)).
[4] في (ص): ((فم)).