-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ بَابُ شُربِ الْحَلْوَى وَالْعَسَلِ.
وَقَالَ الزُّهريُّ: لا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لأنَّهُ رِجْسٌ، قَالَ الله تعالى(1): {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}[المائدة:4].
وقَالَ(2) ابْنُ مَسْعُودٍ في السَّكَرِ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.
فيه: عَائِشَةُ(3): (كَانَ رسُولُ الله صلعم يُعْجِبُهُ الْحَلْوَى وَالْعَسَلُ). [خ¦5614]
الحلوى: كلُّ شيء حلو.
وفيه من الفقه: أنَّ الأنبياء والصَّالحين والفضلاء يأكلون الحلاوات والطَّيِّبات ولا يتركونها تقشُّفًا، وقد نزع ابن عبَّاس في أكل الطَّعام الطَّيِّب بقوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}[الأعراف:32]ومدار الآية على أنَّ الطَّيِّبات الحلال، فكلُّ ما كان حلالًا حلوًا كان أو حامضًا فهو طيِّب لمن استطابه.
وأمَّا أبوال النَّاس فهي مثل الميتة والخمر في التَّحريم، ولم يختلفوا في جواز أكل الميتة عند الضَّرورة، فكذلك البول، والفقهاء على خلاف قول ابن شهاب، وإنَّما اختلفوا في جواز شرب الخمر عند الضَّرورة، فقال مالك: لا يشربها لأنَّها لا تزيده إلَّا عطشًا وجوعًا. وأجاز أبو حنيفة أن يشرب منها مقدار ما يمسك رمقه.
واحتجَّ من منع شربها بقول ابن مسعود: (إنَّ اللهَ لم يَجعَلْ شفاءَكُم فيما حرَّمَ علَيكُم). وقد روي هذا عن النَّبيِّ صلعم.
واحتجَّ الكوفيُّون بأنَّ الضَّرورة أباحت أكل ما حرَّمه الشَّرع من الميتة والدَّم والبول وما لا ينقلب إلى حالة أخرى، فأن تبيح الخمر أولى؛ لأنَّها قد تنقل من حالها إلى حال التَّخليل.
قال ابن القصَّار: وكان الشَّيخ أبو بكر الأبهريُّ يقول: إن دفعته إليها ضرورة يغلب على ظنِّه أنَّه يتخلَّص بشربها جاز؛ لأنَّه لو تغصَّص بلقمة في حلقه فلم يجد ما يدفعها به، واضطر أن يردَّها بالخمر جاز له ذلك، ولم يجز أن يمنعه من هذه(4) الحال فتصير كالميتة عند الضَّرورة. والأمر كما قال(5).
[1] في (ص): ((قال تعالى)).
[2] في (ص): ((قال)).
[3] زاد في (ص): ((قالت)).
[4] في (ص): ((حاله)).
[5] زاد في (ص): ((إن شاء الله)).