شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب اختناث الأسقية

          ░23▒ بَابُ اخْتِناثِ الأسْقِيَةِ.
          فيه: أَبُو سَعِيدٍ: (نَهَى النَبيُّ عَنِ اخْتِناثِ الأسْقِيَةِ _يعني أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا_ فَيُشْرَبَ مِنْهَا) [خ¦5626]
          قال المُهَلَّب: معنى هذا النَّهي _والله أعلم_ على وجه الأدب لجواز أن تكون في أفواهها حيَّة أو بعض الهوامِّ / لا يراها الشَّارب فيدخل في حلقه، وقد قيل: إنَّ ذلك على سبيل التَّقذُّر لأنَّه يدخلها في فيه، وروي(1) ذلك في الحديث، روى ابن وهب عن أنس بن(2) عياض عن هشام بن عروة عن أبيه: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم نهى أنْ يشرَبَ مِنْ فَمِ السِّقاءَ، وقالَ: إنَّهُ يُنْتِنُهُ))، وقد أجاز مالك أن يشرب من أفواه الأسقية، وتقول العرب: خنث السِّقاء، والخنث(3): إذا مال، ومنه قيل للمخنَّث مخنَّث لتكسُّره وميله إلى شبه النِّساء.


[1] في (ص): ((وقد روي)).
[2] في (ص): ((عن ابن)).
[3] في (ص): ((خنث السقاء وانخنث السقاء)).