-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ بابٌ: مَنْ(1) يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ.
وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ،(2) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الأشْعَرِيُّ، قَالَ(3): حدَّثَنِي / أَبُو عَامِرٍ _أَوْ أَبُو مَالِكٍ الأشْعَرِيُّ_ وَاللهِ مَا كَذَبَنِي، سَمِعَ النَّبيَّ صلعم يَقُولُ: (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ(4)، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إلى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ(5) لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ، فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ(6) غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ(7)، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ). [خ¦5590]
قال المُهَلَّب: هذا الحديث لم يسنده البخاريُّ من أجل شكِّ المحدِّث في الصَّاحب فقال: أبو عامر أو أبو مالك، أو لمعنى آخر لا أعلمه، وإنَّما أدخله البخاريُّ على أنَّه جائز وقوعه من الله ╡ في المسرفين على أنفسهم من أهل هذه الملَّة، وأنَّه مرويٌّ يجب أن يتوقَّع ما روي فيه من العقوبة، وليس في هذا الحديث تسمية الخمر بغير اسمها، وقد جاء مبيَّنًا من رواية ابن أبي شيبة في هذا الحديث، قال ابن أبي شيبة(8): حدَّثنا زيد بن الخباب، عن معاوية بن صالح قال: حدَّثنا حاتم بن حريث، عن مالك ابن أبي مريم، عن عبد الرَّحمن بن غنم قال: حدَّثني أبو مالك الأشعريُّ، أنَّه سمع رسول الله صلعم يقول: ((يَشربُ ناسٌ مِنْ أُمَّتى الخمرَ يسمُّونَها بغيرِ اسمِها، يُضرَبُ على رؤوسِهم بالمعازفِ والقيناتِ، يخسفُ اللهُ بهمُ الأرضَ، ويجعلُ منهمُ القردةَ والخنازيرَ)).
وقال ابن وهب: حدَّثني عَمْرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمَّد بن عبد الله: أنَّ أبا مسلم الخولانيَّ حجَّ فدخل على عائشة زوج النَّبيِّ صلعم فجعلت تسأله عن الشَّام، وعن بَردها، فقال: يا أمَّ المؤمنين، إنَّهم يشربون شرابًا لهم يقال له الطِّلاء. فقالت: صدق الله وبلَّغ حبيبي(9)، سمعت رسول الله صلعم يقول:((إنَّ ناسًا مِنْ أمَّتى يشربونَ الخمرَ يسمُّونَها بغيرِ اسمِها)).
وروى ابن أبي شيبة من حديث عُبَاْدَة بن الصَّامت، قال: قال رسول الله صلعم: ((ليَستحِلَنَّ آخرُ أمَّتى الخمرَ باسمٍ يُسمُّونَها(10))).
وأما (الحِرَّ) فهو الفرج، وليس كما تأوَّله من صحَّفه(11) فقال: الخزَّ، من أجل مقاربته للحرير فاستحلَّ التَّصحيف بالمقارنة مع أنَّه ليس في الخزِّ تحريم، وقد جاء في الحرير تحريم(12).
ومعنى قوله: (يَستَحِلُّونَ الحَرِيرَ) أي: يستحلُّون النَّهي عنه، والنَّهي في كتاب الله تعالى ومن(13) الرَّسول متوعَّد عليه بقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} الآية(14)[النور:63].
وقوله: (ولَيَنْزِلَنَّ أَقْوامٌ) الحديث، إنَّما هو من الأخبار الدَّالة على الحدثان، فننظر فإن وقع ما أنذر به كان من علامات النُّبوَّة، وكان(15) الحديث صحيحًا، وإن كان لم يقع فسيقع؛ لقوله في حديث عُبَاْدَة: ((ليستحلَنَّ آخرُ أمَّتي الخمرَ)) فدلَّ هذا الحديث(16) أنَّ كلَّ ما أنذر به ◙ من ذلك يكون في آخر الإسلام.
وقوله: (فَيُبيِّتُهمُ اللهُ) أي يهلكهم ليلًا، ومنه قوله ╡: {أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ}[الأعراف:97].
وقوله: (يَضَعُ العِلمَ) إن كان العلم بناءً فيهدمه، وإن كان جبلًا فيدكدكه، وهكذا إن كان غيره.
(وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً) يعني ممَّن لم يهلكهم في البيات، والمسخ في حكم الجواز في هذه الأمَّة إذا(17) لم يأت خبر يرفع جوازه، وقد رويت أحاديث ليِّنة الأسانيد: ((أنَّه سَيكونُ(18) في أمَّتى خَسفٌ ومَسخٌ)) عن النَّبيِّ صلعم ولم يأت ما يدفع(19) ذلك، وقال بعض العلماء: معنى ما روي عن النَّبيِّ صلعم: ((إنَّهُ سيكونُ في هذِهِ الأمَّةِ مَسْخٌ)) فالمراد به مسخ القلوب حتَّى لا تعرف معروفًا ولا تنكر(20) منكرًا، وقد جاء عن النَّبيِّ ◙ أنَّ القرآن يرفع من صدور الرِّجال، وأنَّ الخشوع والأمانة تنزع منهم، ولا مسخ أكبر(21) من هذا، وقد يجوز أن يكون الحديث على ظاهره، فيمسخ الله من(22) أراد تعجيل عقوبته كما قد خسف بقوم(23) وأهلكهم بالخسف والزَّلازل، وقد رأينا هذا عيانًا؛ فكذلك يكون المسخ، والله أعلم.
[1] في (ص): ((فيمن)).
[2] زاد في (ص): ((قال)).
[3] قوله: ((قال)) ليس في (ص).
[4] في (ص): ((الخز والخمر والخنزير والمعازف)).
[5] في (ص): ((لسارحة)).
[6] زاد في (ص): ((إلينا)).
[7] في (ص): ((العِلم)).
[8] قوله: ((في هذا الحديث، قال ابن أبي شيبة)) ليس في (ص).
[9] في (ز): ((حتى)) والمثبت من (ص).
[10] في (ص): ((يسمونها بغير اسمها)).
[11] صورتها في (ز): ((عقه)).
[12] في (ص): ((وقد جاء في الخز التحريم)).
[13] في (ص): ((من)).
[14] قوله: ((الآية)) ليس في (ص).
[15] في (ص): ((كان)).
[16] قوله: ((الحديث)) ليس في (ص).
[17] في (ص): ((إن)).
[18] في (ص): ((يكون)).
[19] في (ص): ((يرفع)).
[20] في (ص): ((لا يعرف معروفًا ولا ينكر)).
[21] في (ص): ((أكثر)).
[22] في (ص): ((فمسخ الله بمن)).
[23] في (ص): ((قومًا)).