-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ بَابُ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ.
فيه: أَنَسٌ: (أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّسُ في الإنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا(1)، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبيَّ صلعم كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلاثًا). [خ¦5631]
قال المؤلِّف(2): إن قال قائل: حديث أبي قَتادة ((أنَّ النَّبيَّ صلعم نهى عَنِ التَّنفُّسِ في الإناءِ)) في الباب قبل هذا يعارض حديث أنس هذا.
قيل: لا تعارض بينهما بحمد الله، ويحتمل معنيين: أحدهما ذكره ابن المنذر قال: روى أبو هريرة عن النَّبيِّ صلعم قال: ((لا يتنفَّسْ أحدُكُم في الإناءِ إذا شَرِبَ، ولكن إذا أرادَ أنْ يتنفَّسَ فليؤخِّرْهُ عَنْ فِيهِ، ثمَّ يتنفَّسْ)) فيحتمل أن يكون هذا الحديث مفسِّرًا لحديث أنس أنَّه ◙ كان يتنفَّس ثلاثًا يعني(3) أنَّه كان يزيل القدح عن فيه كلَّ مرَّة يتنفَّس؛ يعلِّم(4) أمَّته ذلك، حتَّى لا يختلف الحديثان.
قال المؤلِّف: والمعنى الثَّاني: أن يكون نهيه ◙ عن التَّنفُّس في الإناء في حديث أبي قَتادة إذا شرب مع من يكره تنفُّسه فيه ويتقزَّز(5) الشُّرب منه، كما تقدَّم في الباب قبل هذا [خ¦5630] وإذا شرب مع من لا يتقذَّر ذلك(6) منه فالتَّنفُّس له مباح، ولذلك تنفَّس ◙؛ لعلمه برغبة النَّاس فيما يتنفَّس / فيه؛ ليدلَّ أمَّته على إباحة ذلك ممَّن لا يتقذَّر بنفَسه، ألا ترى أنَّه مجَّ في وجه محمود بن الرَّبيع مجَّة فكانت له بذلك فضيلة، وهذا الوجه أولى بالصَّواب؛ لأنَّ عامَّة الفقهاء لا يختلفون أنَّه لو تنفَّس في الشَّراب لم يحرم بذلك.
واختلفوا هل يجوز الشُّرب بنفس واحد، فروى عيسى عن ابن القاسم أنَّ مالكًا سئل عن قول الرَّجل للنَّبيِّ صلعم: إنِّي لا أَرْوى(7) مِنْ نفَسٍ واحدٍ، فقال له ◙: ((فأَبِنِ القدَحَ عَنْ فِيكَ)) فقال مالك: أرى ذلك رخصة أن يشرب من نفَس واحد(8) ما شاء.
يريد مالك أنَّ النَّبيَّ صلعم لمَّا لم ينه الرَّجل أن يشرب من نفَس واحد، وقال له: ((أَبِنِ القدحَ عَنْ(9) فِيكَ)) عُلم أنَّ ذلك كالإباحة، وقد روي عن سعيد بن المسيِّب وعطاء بن أبي رَبَاح أنَّهما أجازا الشُّرب بنفس واحد.
وقال ميمون بن مِهْرَان: رآني عُمَر بن عبد العزيز وأنا أشرب، فجعلت أقطع شرابي وأتنفَّس، فقال: إنَّما نُهي أن يتنفَّس في الإناء، فأمَّا إذا لم تتنفَّس في الإناء فاشربه إن شئت بنفس واحد.
وروي عن ابن عبَّاس وطاوس وعكرمة كراهية الشُّرب بنفس واحد، وقالوا: هو شرب الشَّيطان. وقول عُمَر بن عبد العزيز تفسير لهذا الباب وأصل له.
[1] في (ص): ((ثلاثة)).
[2] في (ص): ((المهلب)).
[3] قوله: ((يعني)) ليس في (ص).
[4] في (ص): ((ليعلم)).
[5] في (ص): ((ويتقذر)).
[6] قوله: ((ذلك)) ليس في (ص).
[7] في (ص): ((لأروى)).
[8] قوله: ((فقال له ◙: فأبن القدح عن فيك. فقال مالك: أرى ذلك رخصة أن يشرب من نفَس واحد)) زيادة من (ص).
[9] في (ز): ((على)) والمثبت من (ص).