-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ بَابُ مَنْ رَأَى أَنْ لا يَخْلِطَ الْبُسْرَ أو التَّمْرَ(1) إِذَا كَانَ مُسْكِرًا، وَأَلا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ في إِدَامٍ
فيه: أَنَسٌ: (إِنِّي لأسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ بْنَ الْبَيْضَاءِ خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ؛ إِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَذَفْتُهَا _وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ_ وَإِنَّا لنَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ). [خ¦5600]
وفيه: جَابِرٌ: (نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ). [خ¦5601]
وفيه: أَبُو قَتَادَة: (نَهَى النَّبيُّ صلعم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا على حِدَةٍ). [خ¦5602]
وترجم لحديث أنس(2) باب: خدمة الصِّغار الكبار.
قال المُهَلَّب: قوله: (مَنْ رَأَى أَلَّا يَخلِطَ البُسرَ والتَّمرَ إِذَا كَانَ مُسكِرًا)، خطأ من البخاريِّ(3)، وليس(4) النَّهي عن الخليطين من جهة الإسكار؛ لأنَّ المسكر مأمور بهرقه قليله(5) وكثيره، وقد سئل الشَّافعيُّ عن رجل شرب خليطين مسكرًا فقال: هذا بمنزلة رجل أكل لحم خنزير ميِّت، فهو حرام من جهتين: الخنزير حرام والميتة حرام، والخليطان حرام والمسكر حرام.
وإنَّما نهى عن الخليطين وإن لم يسكر واحد(6) منهما _والله أعلم_ من أجل خيفة إسراع السُّكر إليهما، وحدوث الشِّدَّة فيهما، وأنَّهما يصيران خمرًا وهم لا يظنُّون، وقد روي هذا عن اللَّيث، وجمهور العلماء قائلون بهذه الأحاديث في النَّهي عن الخليطين(7) من جميع الأشربة، وأن ينبذ كلُّ واحد على حدته(8)، وممَّن روي عنه ذلك من الصَّحابة: أبو مسعود الأنصاريُّ وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدريُّ. ومن التَّابعين: عطاء وطاوس. وبه قال مالك واللَّيث والشَّافعيُّ وأحمد، وإسحاق وأبو ثور.
وروي عن اللَّيث بن سعد أنَّه قال: لا بأس أن يخلط نبيذ الزَّبيب ونبيذ التَّمر ثمَّ يشربان جميعًا، وإنَّما جاء الحديث في النَّهي أن ينبذا جميعًا؛ لأنَّ أحدهما يشدَّ الآخر(9).
وخالفه مالك والشَّافعيُّ، فلم يريا أن يخلطا عند شرب ولا عند(10) انتباذ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا بأس بشرب الخليطين من الأشربة، قالا: وكلُّ ما لو طبخ على الانفراد حلَّ، كذلك هو إذا طبخ مع غيره، قالوا: روي مثل قولنا عن ابن عمر والنَّخعيِّ.
قال الطَّحاويُّ: ومعنى النَّهي عن الخليطين: على وجه السَّرف لضيق ما كانوا فيه من العيش، كما روى حنظلة بن سُحَيم قال: أصابتنا سنة فرآنا ابن عمر ونحن نأكل التَّمر، فقال لنا: لا تقرنوا؛ ((فإنَّ رسول الله نهى عن القران))، قال ابن عمر: إلَّا أن يستأذن الرَّجل أخاه. وهذا معنى النَّهي عن الخليطين عندهم؛ لأنَّ كلَّ واحد على حياله يجوز شربه، كما يجوز أكل كلِّ تمرة على حيالها(11).
قال غيره: والمعروف عن ابن عمر خلاف ما حكاه الطَّحاويُّ عنه؛ لأنَّه كان أشدَّ النَّاس اتِّباعًا لآثار النَّبيِّ صلعم فلم يكن ليخالفه، وقد روي عن ابن عمر أنَّه كان ينبذ التَّمر، فينظر إلى التَّمرة بعضها بُسرة وبعضها رطبة فيقطعها ولا ينبذها كلَّها كراهية أن يواقع نهي النَّبيِّ صلعم / عن الخليطين.
وأمَّا قياسهم أنَّ ما حلَّ على الانفراد حلَّ مع غيره، فلا قياس لأحد، ولا رأي مع مخالفة السُّنَّة، ومن خالفها(12) فمحجوج بها.
قال ابن المنذر: يقال للكوفيِّين: إذا جاز نكاح المرأة ونكاح أختها منفردتين، فليس بالجمع(13) بينهما بأس، فإن قال: حرِّم(14) الجمع بين الأختين، قيل: وكذلك حرَّم النَّبيُّ صلعم الجمع بين البُسر والتَّمر، والزَّبيب والتَّمر، وقال: ((ليُنبَذْ كلُّ واحدٍ على حدةٍ)) وكذلك الجواب في الجمع بين العمَّة وبين بنت أخيها.
قال المُهَلَّب: ولا يصحُّ عن النَّبيِّ صلعم النَّهي عن خلط الأدم، وإنَّما روي ذلك عن عمر، وذلك من أجل السَّرف لأنَّه كان يمكن أن يأتدم بأحدهما، ويرفع الآخر إلى مرَّة أخرى، وستأتي هذه المسألة في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. [خ¦5449]
[1] في (ص): ((والتمر)).
[2] زاد في (ص): ((ابن مالك)).
[3] زاد في (ص): ((وليس مما قصد البخاري أنهما مما يسكرا في الحال، وإنما أراد أنهما مما يؤول حالهما إلى السكر)).
[4] قوله: ((وليس)) ليس في (ص).
[5] قوله: ((قليله)) ليس في (ز).
[6] في (ص): ((أحد)).
[7] في (ص): ((الأحاديث في الخليطين)).
[8] في (ص): ((جهته)).
[9] في (ص):((صاحبه)).
[10] قوله: ((عند)) ليس في (ص).
[11] في (ص): ((كل ثمرة على حالها)).
[12] في (ص): ((يخالفها)).
[13] في (ص): ((في الجمع)).
[14] في (ص): ((حرم الله)).