عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي
  
              

          ░57▒ (ص) بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ: وَهَذَا مَعِي.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان أمر (الرَّجُلِ) الذي (يُدعَى) على صيغة المجهول (إِلَى طَعَامٍ) وتبِعَه رجلٌ لم يُدعَ، (فَيَقُولُ) المدعوُّ: (وَهَذَا) رجلٌ (مَعِي) يعني: تبِعَني.
          (ص) وَقَالَ أَنَسٌ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ؛ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ.
          (ش) مطابقة هذا التعليق عن أنس بن مالكٍ للترجمة مِن حيث إنَّ الرجلَ إذا دخل على رجلٍ مسلمٍ _سواء بدعوةٍ أو بغيرها_ فوجد عنده أكلًا أو شربًا؛ هل يتناول مِن ذلك شيئًا؟ قال أنسٌ: يأكل ويشرب إذا لم يكن الرجلُ المدخولُ عليه يُتَّهم؛ يعني: لا يُتَّهم في دينه ولا في ماله.
          ووصَلَ هذا التعليق ابن أبي شَيْبَةَ مِن طريق عُمَيْرٍ الأنصاريِّ: سمعت أنسًا يقول مثله لكن قال: على رجلٍ لا يتَّهمه، وقد روى أحمد والحاكم والطَّبَرَانِيُّ مِن حديث أبي هُرَيْرَة نحوه مرفوعًا بلفظ: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم وأطعمه طعامًا؛ فليأكل مِن طعامه ولا يسأله عنه».