عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة
  
              

          ░47▒ (ص) بابُ جَمْعِ اللَّوْنَيْنِ _أَوِ الطَّعَامَيْنِ_ بِمَرَّةٍ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم جمعِ اللَّونين أَوِ الطعامين بمَرَّةٍ؛ أي: في حالة واحدة، وهذه الترجمةُ سقطت وحديثُها مِن رواية النَّسَفِيِّ، ولم يذكرهما الإسماعيليُّ أيضًا، قال المُهَلَّب: لا أعلمُ مَن نهى عن خلط الأُدْم إلَّا شيئًا يُروى عن عمر، ويمكن أن يكون ذلك مِنَ السَّرَف، والله أعلم؛ لأنَّه كان يمكنُ أن يأتدم بأحدِهما ويرفع الآخَر إلى مَرَّة أخرى، ولم يُحرِّم ذلك عمر ☺ ؛ لأجل الاتِّباع في أكل الرُّطَب بالقثَّاء، والقديد مع الدُّبَّاء، وقد رُويَ عن رسول الله صلعم ما يُبيِّن هذا، روى عبد الله بن عُمَر القواريريُّ: حَدَّثَنَا حمزة بن نَجِيح الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا سلَمَة بن حبيب عن أهل بيتِ رسول الله صلعم : أنَّهُ صلعم نزل بقُباء ذات يوم وهو صائمٌ، فانتظره رجلٌ يقال له: أوس بن خوليٍّ، حَتَّى إذا دنا إفطارُه أتاه بقَدَح فيه لبنٌ وعسَل، فناوله صلعم قُدَّامه فوضعه على الأرض، ثُمَّ قال: «يا أوس بن خوليٍّ؛ ما شرابُك هذا؟» قال: هذا لبنٌ وعسلٌ يا رسول الله، قال: «إنِّي لا أُحرِّمُه، ولكنِّي أدعُه تواضعًا لله، فإنَّهُ مَن تواضَعَ لله رفعه الله، ومَن تكبَّر قصمه الله، ومن بذَّر أفقره الله، ومَنِ اقتصد أغناه الله، ومن ذَكَر الله أحبَّه الله».