عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل
  
              

          ░52▒ (ص) بابُ لَعْقِ الأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان استحبابِ لعْقِ الأصابع ومصِّها بعد الفراغ مِن أكل الطعام قبل أن يَمسَح يَدَه بالمِنديل، وإِنَّما قيَّده بـ(المِنديل) إشارةً إلى ما وقع في بعض طرق الحديث؛ كما أخرجه مسلمٌ مِن طريق سفيان الثَّوْريِّ عن أبي الزُّبَير عن جابر بلفظ: «فلا يمسح يده بالمنديل»، وأشار بقوله: (وَمَصِّهَا) إلى ما وقع في بعض طرقه عن جابر أيضًا، فيما أخرجه ابن أبي شَيْبَةَ مِن رواية أبي سفيان عنه بلفظ: «إذا طعِمَ أحدُكم فلا يمسَح يده حَتَّى يمصَّها».