عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الأكل في إناء مفضض
  
              

          ░29▒ (ص) بَابُ الأَكْلِ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حرمة الأكل في إناءٍ مفضَّضٍ، وهو المرصَّع بالفضَّة، يُقال: لجامٌ مفضَّضٌ؛ أي: مرصَّعٌ بالفضة، ومعناه: إناءٌ مفضَّضٌ وإناءٌ متَّخذٌ مِن فضَّةٍ وإناءٌ مضبَّبٌ بفضَّةٍ وإناءٌ مطليٌّ بالفضَّة، أَمَّا الإناء المفضَّض فيجوز الشرب فيه عند أبي حنيفة إذا كان يتَّقي موضع الفضَّة، وهو أن يتَّقي موضع الفم وموضع اليد، وكذلك الجلوس على السرير المفضَّض والكرسيِّ المفضَّض بهذا الشرط، وقال أبو يوسف: يكره ذلك، وبه قال مُحَمَّدٌ في روايةٍ، وفي أخرى مع أبي حنيفة، وأَمَّا الإناء المتَّخذ مِن الفضَّة فلا يجوز استعمالُه أصلًا؛ لا بالأكل ولا بالشرب ولا بالادِّهان ونحو ذلك للرجال والنساء، وأَمَّا الإناء المضبَّب بالفضَّة أو الذهب فعلى الخلاف المذكور، و(المضبَّب) هو المشدَّد بالفضَّة أو الذهب، ومنه: ضبَّب أسنانه بالفضَّة؛ إذا شدَّها، وأَمَّا الإناء المطليُّ بالفضَّة أو الذهب فإن كان يخلص شيءٌ منها بالإذابة فلا يجوز / استعماله، وإن كان لا يخلص شيءٌ فلا بأس به عند أصحابنا.