عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا
  
              

          ░38▒ (ص) بَابُ مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئًا.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم مَن ناوَلَ إلى صاحبه أو قدَّم إليه شيئًا والحالُ أنَّهما على المائدة، ويوضِّح هذا الذي ذكره مِنَ ابنِ المبارك حيث قال:
          (ص) وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلَا يُنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى.
          (ش) أي: قال عبد الله (ابنُ المُبَارَكِ) المَرْوَزِيُّ... إلى آخره، أَمَّا جواز مناولة بعضهم بعضًا في مائدةٍ واحدةٍ؛ فلأنَّ الطعام قُدِّم لهم بأعيانهم وهم شركاءُ فيه، فإذا ناول واحدٌ منهم صاحبه مِمَّا بين يديه؛ فكأنَّه آثره بنصيبه مع ما له فيه معه مِنَ المشاركة، وأَمَّا منع ذلك مِن مائدةٍ إلى مائدةٍ أخرى؛ فلعدمِ مشاركة مَن كان في المائدة الأخرى لمَن كان في المائدة الأولى، والمناوِل فيه وإن كان له حقٌّ فيما بين يديه ولكن لا حقَّ للآخَر فيه في تناوله منه؛ إذ لا شركة له فيه.