إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه

          1245- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ، عبد الله المدنيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَعَى) أي: أخبر أصحابه بموت (النَّجَاشِيِّ) أصحمة، وقد كانوا أهله، أو بمثابة أهله ويستحقُّون أخذ عزائه، ومن ثمَّ أدخله في التَّرجمة (فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) في رجب / في السَّنة التَّاسعة (خَرَجَ) بهم (إِلَى المُصَلَّى) وذكر السُّهيليُّ من حديث سلمة ابن الأكوع أنَّه صلَّى عليه(1) بالبقيع (فَصَفَّ بِهِمْ) صلعم (2)، «صفَّ» هنا لازمٌ، والباء في «بهم» بمعنى: مع، أي: صفَّ معهم، ويحتمل أن يكون متعدِّيًا والباء زائدة للتَّوكيد، أي: صفَّهم؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّ الإمام متقدِّمٌ، فلا يوصف بأنَّه صافٌّ معهم إلَّا على المعنى الآخر، وليس في هذا الحديث ذكر كم صفَّهم صفًّا، لكنَّه يُفهَم من الرِّواية الأخرى [خ¦1317]: فكنت في الصَّفِّ الثَّاني أو الثَّالث (وَكَبَّرَ أَرْبَعًا) منها تكبيرة الإحرام، وفيه: جواز الصَّلاة على الغائب عن(3) البلد، ولو كان دون مسافة القصر، وفي غير جهة القبلة والمصلِّي مستقبلها، قال ابن القطان(4): لكنَّها لا تُسقِط الفرضَ، قال الزَّركشيُّ: ووجهه: أنَّ فيه إزراءً وتهاونًا بالميِّت، لكن الأقرب السُّقوط؛ لحصول الفرض، قال الأذرعيُّ: وينبغي أنَّها لا تجوز على الغائب حتَّى يعلم أو يظنَّ أنَّه قد غُسِّل، إلَّا أن يقال: تقديم الغسل شرطٌ عند الإمكان فقط، ولا تجوز على الغائب في البلد وإن كبرت؛ لتيسُّر الحضور، وقول من يمنع الصَّلاة على الغائب محتجًّا بأنَّه كُشِفَ له عنه، فليس غائبًا، لو سُلِّم صحَّتُه فهو غائبٌ عن الصَّحابة.
          وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الجنائز» [خ¦1318]، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ مختصرًا.


[1] «عليه»: ليس في (د).
[2] «الصَّلاة عليه»: ليس في (د).
[3] في (م): «دون»، وليس بصحيحٍ.
[4] في غير (ب) و(س) و(ج): «القطاع».