إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الكفن بغير قميص

          ░23▒ (باب الكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ) هذه التَّرجمة ثابتةٌ للأكثرين، وسقطت للمُستملي، لكنَّه زادها في الَّتي قبلها عقب قوله «أو(1) لا يُكَفُّ»، فقال: ”ومن كُفِّن بغير قميصٍ“ كما بيَّنته.


[1] في (د) و(م): «ولا»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.