إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه

          ░79▒ (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ) قبل البلوغ (هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ) أم لا؟ (وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الإِسْلَامُ؟).
          (وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ (وَشُرَيْحٌ) بضمِّ الشِّين المعجمة مصغَّرًا، ممَّا أخرجه البيهقيُّ عنهما (وَ) قال (إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ (وَقَتَادَةُ) ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق عنهما: (إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا) أي: أحد الوالدين (فَالوَلَدُ مَعَ المُسْلِمِ) منهما (وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ☻ مَعَ أُمِّهِ) لبابة بنت الحارث الهلاليَّة (مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ) وهذا وصله المؤلِّف في الباب بلفظ: كنت أنا وأمِّي من المستضعفين [خ¦1357] وهم الَّذين أسلموا بمكَّة، وصدَّهم المشركون عن الهجرة، فبقوا بين أظهرهم مستضعفين، يلقون منهم الأذى الشَّديد (وَلَمْ يَكُنْ) أي: ابن عبَّاسٍ (مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ) المشركين، وهذا قاله المصنِّف تفقُّهًا؛ وهو مبنيٌّ على أنَّ إسلام العبَّاس كان بعد وقعة بدرٍ، والصَّحيح أنَّه أسلم عام الفتح، وقدم مع النَّبيِّ صلعم فشهد الفتح (وَقَالَ: الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى) ممَّا وصله الدَّارقُطنيُّ مرفوعًا من حديث غير ابن عبَّاسٍ، فليس هو معطوفًا على ابن عبَّاسٍ، نعم ذكره ابن حزمٍ في «المحلى»(1) من طريق حمَّاد بن زيدٍ‼، عن أيُّوب، عن عكرمة، عن ابن عبَّاسٍ قال: إذا أسلمت اليهوديَّة أو النَّصرانيَّة تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ(2) يُفرَّق بينهما، الإسلام يعلو ولا يُعْلى عليه(3).


[1] في (ب): «المحكى» ونبَّه الشيخ أمين السفرجلاني ☼ على أن الصواب المثبت.
[2] «تحت اليهوديِّ والنصرانيِّ»: مثبتٌ من (د) و(س).
[3] «عليه»: مثبتٌ من (د) و(ص).