إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب فضل اتباع الجنائز

          ░57▒ (باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ) أي: مع الصَّلاة عليها؛ لأنَّ الاتِّباع وسيلةٌ للصَّلاة(1) كالدَّفن، فإذا تجرَّدت الوسيلة عن المقصد؛ لم يحصل المرتَّب على المقصود. نعم يرجى لفاعل ذلك حصول فضل ما بحسب نيَّته (وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريُّ، كاتب الوحي، المتوفَّى سنة خمسٍ وأربعين بالمدينة ( ☺ ) ممَّا وصله سعيد بن منصورٍ وابن أبي شيبة: (إِذَا صَلَّيْتَ) على الجنازة (فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ) من حقِّ الميِّت من الاتِّباع، فإن زدت الاتِّباع إلى الدَّفن زيد لك في الأجر، ومِن لازمِ الصَّلاة اتِّباع الجنازة(2) غالبًا، فحصلت المطابقة.
          (وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ) بضمِّ الحاء المهملة، البصريُّ التَّابعيُّ ممَّا قال(3) الحافظ ابن حجرٍ: إنَّه لم يره موصولًا عنه: (مَا عَلِمْنَا عَلَى الجَنَازَةِ إِذْنًا) يُلتمس من أوليائها للانصراف بعد الصَّلاة (وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ) فلا يفتقر إلى الإذن، وهذا مذهب الشَّافعيِّ والجمهور، وقال قومٌ: لا ينصرف إلَّا بإذنٍ، ورُوِيَ عن عمر وابنه وأبي هريرة وابن مسعود والمِسْوَر بن مَخْرمة، والنَّخعيِّ، وحُكِيَ عن مالكٍ.


[1] في (ص): «إلى الصَّلاة».
[2] في غير (د) و(م): «الجنائز».
[3] في (م) و(ب): «قاله».