إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب حد المرأة على غير زوجها

          ░30▒ (باب حَدِّ المَرْأَةِ) من مصدر الثُّلاثيِّ، ولأبي ذَرٍّ: ”إحداد المرأة“ (عَلَى) ميِّتٍ (غَيْرِ زَوْجِهَا) ثلاثة أيَّامٍ؛ لما يغلب عليها من لوعة الحزن، ويهجم من ألم الوجد من غير / وجوبٍ سواءً كان الميِّت قريبًا أو أجنبيًّا، وهو لغةً: المنع، واصطلاحًا: ترك التَّزيُّن بالمصبوغ من اللِّباس والخضاب والتَّطيُّب، والمشهور: أنَّه بالحاء المهملة، ويُروَى: الإجداد، بالجيم من جَدَدْتُ الشَّيء: قطعتُه؛ لأنَّها انقطعت عن الزِّينة وما كانت عليه.