إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف

          ░22▒ (باب الكَفَنِ فِي القَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ) زاد المُستملي / : ”ومن كُفِّن بغير قميصٍ“ بضمِّ الياء وفتح الكاف وتشديد الفاء، من «يُكَفُّ» في الموضعين، أي: خِيطَت حاشيته أو لم تُخَطْ؛ لأنَّ الكفَّ خياطة الحاشية، وضبطه بعضهم بفتح الياء وضمِّ الكاف وتشديد الفاء، وصوَّبه ابن رُشَيد، أي: يتبرَّك بإلباس قميص الصَّالح للميِّت(1)، سواءً كان يكفُّ عن الميِّت العذاب أو لا يكفُّ، وضبطه آخر بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الفاء، وجزم المهلَّب بأنَّه الصَّواب، وأنَّ الياء سقطت من الكاتب، قال ابن بطَّالٍ: فالمراد طويلًا كان القميص أو قصيرًا، والأوَّل أَولى، وفي «الخلافيَّات» للبيهقيِّ من طريق ابن عونٍ قال: كان محمَّد بن سيرين يستحبُّ أن يكون قميص الميِّت كقميص الحيِّ مكفَّفًا مزرَّرًا.


[1] «للميت»: ليس في (د).