الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى

          ░38▒ (باب: قضَاء الصَّلاة(1) الأُوْلَى فالأُوْلَى)
          قال السِّنديُّ: أي: مراعاة التَّرتيب في القضاء إذا تعدَّد، وكأنَّه استدلَّ عليه بالحديث، لأنَّه إذا روعي التَّرتيب بين القضاء والأداء فبالأولى أن يُرَاعَى بين القضاءين(2). انتهى.
          قال الحافظ: هذه التَّرجمة عبَّر عنها بعضهم بقوله: باب: تَرتيب الفَوائِت، وقد تقدَّم نقل الخلاف في هذه المسألة، ولا ينهض الاستدلال به لِمَنْ يقول بوجوب ترتيب الفوائت، إلَّا إذا قلنا: إنَّ أفعال النَّبيِّ صلعم المجرَّدة للوجوب، اللَّهمَّ إلَّا أن يستدلَّ له بعموم قوله: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي). انتهى.
          وتقدَّم عن السِّنديِّ: أنَّ إثبات التَّرجمة بالأولويَّة ومسألة التَّرتيب بين الفوائت مختلف فيها، فيجب عند الأئمَّة الثَّلاثة، وقال الشَّافعيُّ: لا يجب.


[1] في (المطبوع): ((الصلوات)).
[2] حاشية السندي1/77