-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
حديث مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقام الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه ╡
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب إثم من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسي صلاة
-
باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر
-
باب السمر في الفقه والخير
-
باب السمر مع الأهل والضيف
-
حديث مواقيت الصلاة وفضلها
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░14▒ (باب: إثم مَنْ فَاتَتْه العَصْر)
هاهنا عدَّة أبحاثٍ:
الأوَّل: أنَّ الإمام ترجم بترجمتين:
الأولى: هذه.
والثَّانية: (إثم مَنْ ترك العصر)، وأُورِدَ عليه بالتَّكرار، ومؤدَّى ما قال الحافظان ابن حجرٍ والعينيُّ أنَّ المراد بالفوات تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذرٍ، وهذا لا يكفي لدفع إيراد التَّكرار لأنَّ الثَّانية أصرح في العمد، وقال شيخ الإسلام: الفرق بينهما أنَّ التَّرك نصٌّ في العمد دون الفوات، ويحتمل أنَّ الإمام فرَّق في العنوان والتَّعبير فقط دون المراد رعايةً لألفاظ الرِّوايتين. انتهى.
والأوجه عندي أنَّ المراد في التَّرجمة الأولى الفوات بدون العمد للتَّقابل بالتَّرجمة الثَّانية، وهو الَّذِي أراد الإمام التِّرْمذيُّ إذ ترجم على الحديث الأوَّل: باب: مَا جَاء في السَّهْو عَن وَقْت صَلاة العَصْر، وإلى ما اخترته مال السِّنديُّ إذ قال: المتبادر مِنَ الفوات ألَّا يكون باختيارٍ مِنَ العبد، فعلى هذا قوله: (فكأنَّما وُتِر أهله وماله) إشارةً إلى ما فاته مِنَ الخير، وهو المناسب بجعل المصنِّف الفوت في مقابلة التَّرك، لكن على هذا يشكل إضافة الإثم على الفوات(1) إلَّا أن يراد بالإثم ما يلحقه مِنَ الضَّرر ولو بفوات الفضل(2). انتهى.
أو يقال: إنَّ لفظ الإثم مجازٌ عن الأسف وغيره بلفظ الإثم إشارةً إلى أنَّ هذا الأسف يكون في الآخرة.
والبحث الثَّاني: في معنى الفوات، واختلفوا فيه على أقوالٍ: مِنَ التَّأخير أو ترك الجماعة أو التَّرك نسيانًا وغير ذلك، بُسِطت في «هامش اللَّامع».
والثَّالث: في تخصيص العصر بذلك، قال الحافظ: ظاهر الحديث التَّغليظ على مَنْ تفوته العصر، وأنَّ ذلك مختصٌّ بها.
وذكر العينيُّ: وجوه تخصيص العصر، وقال ابن عبد البرِّ: يحتمل أن يكون الحديث خرج جوابًا لسائلٍ عن صلاة العصر فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها مِنَ الصَّلوات.
والبحث الرَّابع: في إعراب لفظ (أهله وماله) في الحديث الأوَّل.
والبحث الخامس احتجاج الخوارج من الحديث الثاني، كما بسط في «هامش اللامع».
[1] في (المطبوع): ((فوات)).
[2] في (المطبوع): ((الفصل)).