-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
حديث مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقام الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه ╡
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب إثم من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسي صلاة
-
باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر
-
باب السمر في الفقه والخير
-
باب السمر مع الأهل والضيف
-
حديث مواقيت الصلاة وفضلها
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░9▒ (باب: الإبْراد بالظُّهْر...) إلى آخره
كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: قصد بذلك الرَّدَّ على الشَّافعيِّ في استحبابه تعجيل الظُّهر مطلقًا، ثُمَّ لمَّا كان الشَّافعيُّ ⌂ علَّل التَّعجيل بأنَّه الأصل، والتَّأخير حيث وَرَد، فإنَّه لعارضِ الانْتِيَاب مِنْ بُعْدٍ عَقَدَ للرَّدِّ على ذلك بابًا على حدةٍ، وهو التَّعجيل في السَّفر، فإنَّ النَّاس في السَّفر جميعٌ ولا انتياب. انتهى.
وفي «هامشه»: لا يبعد عندي أنَّ الإمام البخاريَّ مع الإشارة إلى ما أفاده الشَّيخ أشار أيضًا إلى ردِّ قيودٍ قيَّد بها بعض العلماء أحاديث الإبراد، إذ لم يقيِّد ترجمته بشيءٍ مِنْ ذلك القيود، فقد قال القَسْطَلَّانيُّ: قوله: أبردوا بالصَّلاة، أي: أخَّروا صلاة الظُّهر عند شدَّة الحر، وعند إرادة صلاتها بمسجد الجماعة حيث لا ظلَّ لمنهاجه في بلدٍ حارٍّ لا في بلدٍ معتدلٍ، ولا لِمَنْ يصلِّي في بيته منفردًا ولا لجماعة مسجدٍ لا يأتيهم غيرهم... إلى آخر ما قال.
فإطلاق التَّرجمة يرد على هذه القيود كلِّها.
ثُمَّ لا يذهب عليك أنَّ الإمام البخاريَّ قدَّمه على أوَّل وقت الظُّهر، قال العينيُّ: إنَّما قدَّمه للاهتمام به، وقال الحافظ: قدَّمه لأنَّ لفظ (الإبراد) يستلزم أن يكون بعد الزَّوال لا قبله، فكأنَّه أشار إلى أوَّل وقت الظُّهر، أو أشار إلى حديث جابرٍ، قال: ((كان بلالٌ ☺ يؤذِّن الظُّهر إذا دَحَضَت الشَّمس))(1) أي: مالت. انتهى.
وأنت خبيرٌ بأنَّ هذا أبعد مِنْ قول العينيِّ، لأنَّ الإمام يترجم بأوَّل وقت الظُّهر قريبًا نصًّا فأيُّ فاقةٍ إلى الإشارات؟
والأوجه عندي أنَّ تقديمه للإشارة إلى الباب السَّابق، فإنَّ المصلِّي إذا كان يناجي ربَّه فالأولى ألَّا يناجيه في شدَّة الحرِّ، لأنَّ المناجاة في شدَّة الحر لا تورث لذَّةً وخشوعًا، وتقدَّم قريبًا (باب: الصَّلاة فِي مَوْضِع العَذاب) فكما لا ينبغي الصَّلاة في موضع العذاب، أجدر ألَّا ينبغي في وقتٍ يظهر فيه أثر العذاب، لأنَّ شدَّة الحرِّ مِنْ فيح جهنَّم... إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع».
[1] أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة، (رقم 606)